"وأخذه قرض كناية"
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وأخذه فرض كفاية) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} . ويسن الإشهاد عليه،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} . ويسن الإشهاد عليه كاللقطة، ودفعا لنفسه، لئلا تراوده باسترقاقه، والإشهاد على ما معه إن كان معه شيء.
ويسن الإشهاد عليه (وهو حر) في جميع الأحكام أي واللقيط حر، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم؛
٥٬٤٥٩
وقال ابن المنذر: أجمع عليه عوام أهل العلم في جميع الأحكام، حتى في قود وقذف على الصحيح من المذهب،
٥٬٤٦٠
وقال الوزير: اتفقوا أنه حر وأن ولاءه لجميع المسلمين.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.