فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وأخذه فرض كفاية) ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} . ويسن الإشهاد عليه،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} . ويسن الإشهاد عليه كاللقطة، ودفعا لنفسه، لئلا تراوده باسترقاقه، والإشهاد على ما معه إن كان معه شيء.

ويسن الإشهاد عليه (وهو حر) في جميع الأحكام أي واللقيط حر، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم؛

٥٬٤٥٩

وقال ابن المنذر: أجمع عليه عوام أهل العلم في جميع الأحكام، حتى في قود وقذف على الصحيح من المذهب،

٥٬٤٦٠

وقال الوزير: اتفقوا أنه حر وأن ولاءه لجميع المسلمين.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.