باب اللقيط
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬١٤٢ إلى ٢٬١٥٨
-
١/١٣٩١/١٣٩
وهو: "طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل" ,
-
"وأخذه قرض كناية"
-
وهو حر
-
وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله
-
ينفق عليه منه
-
وإلا فمن بيت المال.
-
١/١٤٠١/١٤٠
وهو مسلم
-
وحضانته لواجده الأمين
-
وينفق عليه بغير إذن حاكم
-
وميراثه وديته لبيت المال
-
ووليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص والدية.
-
وإن أقر رجل أو امرأة أو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط
-
ولا يتبع الكافر في دينه
-
إلا ببينة تشهد أنه ولد فراشه,
-
وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم يقبل منه.
-
وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة
-
وإلا فبمن ألحقته القافة.