فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه) أو بنصيبه (وله ابنان، فله) أي للموصي له (الثلث) ، لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
بنصيبه (وله ابنان فله) أي للموصي له (الثلث) لأن مسألتهما من اثنين، ويزاد عليها مثل نصيب أحدهما وهو الثلث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
مثاله: «فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث»، فالمسألة من اثنين، أضف إليها مثل نصيب واحد منهما، فتكون المسألة من ثلاثة، فيكون له الثلث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.