ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له.
الشروح عليها
(ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله) موص (له) لأنه لم يرض بنظره وحده كالوكيلين،
وإن غاب أحدهما أو مات، أقام الحاكم مقامه أمينا،
وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح،
ويصح قبول الموصي إليه الوصية في حياة الموصى وبعد موته، وله عزل نفسه متى شاء، وليس للموصي إليه أن يوصي إلا أن يجعله إليه.
الموصي إليه الوصية في حياة الموصي، وبعد موته لأنه إذن في التصرف، فصح قبوله بعد العقد.
ويصح إلى ما بعد الموت، لأنه نوع وصية، فصح قبولها بعد الموت،
ولو تصرف موصي إليه قبل القبول، فاستظهر ابن رجب قيامه مقام القبول.
الموصي، وبعد موته وله عزل نفسه متى شاءَ مع القدرة والعجز، في حياة الموصي، وبعد موته، في حضوره وغيبته، لأنه متصرف بالإذن، كالوكيل.
وعنه: له عزل نفسه إن وجد حاكما، وإلا فلا، قطع به الحارثي وغيره، لأن العزل إذًا تضييع للأمانة، وإبطال لحق المسلم،
وكذا إن تعذر تنفيذ الحاكم للموصي به لعدم، أو غلب على الظن أن الحاكم يسند إلى من ليس بأهل، أو أن الحاكم ظالم، ونحو ذلك، وللموصي عزله متى شاء كالموكل، قولا واحدا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.