فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فللزوج النصف) مع عدم الولد وولد الابن،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الولد وولد الابن . (ومع وجود ولد) وارث ومن قام به مانع قتل، أو رق، أو اختلاف دين، فوجوده كعدمه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الرُّبُع» الزوج ينحصر ميراثه في النصف أو الربع لا ثالث لهما،

١٦٬١٣٣

فإن وجد فرع وارث فله الربع،

١٦٬١٣٥

فلو هلكت امرأة عن زوج وأخ شقيق، فللزوج النصف لعدم الفرع الوارث.

١٦٬١٣٦

ولو هلكت امرأة عن زوج وابن ابن، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث.

١٦٬١٣٧

ولو هلكت امرأة عن زوج وابن بنت، فللزوج النصف؛ لأن الفرع غير وارث.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.