فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) يرثان (بالفرض والتعصيب مع إناثهما) أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كن أو أكثر،

١٬٧٧١

فمن مات عن أب وبنت أو جد، فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق، والباقي تعصيبا لحديث «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» .

[فصل أحوال الجد لأب مع الأبناء] فصل

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الأولاد، أو أَولاد الابن، واحدة كن أَو أَكثر ولا يرث، بفرض وتعصيب معا بسبب واحد إلا الأب والجد.

أَكثر فمن مات عن أَب وبنت أَو جد وبنت، أو جمع من البنات، أو بنات الابن وإن نزل.

فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» . فصل أي في أحكام ميراث الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب.

. فصل (والجد لأَب وإِن علا) بمحض الذكور فأخرج المدلي بأم، والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعا، ومع الإخوة فيه خلاف.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٩١ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.