وبالفرض والتعصيب مع إناثهما.
الشروح عليها
(و) يرثان (بالفرض والتعصيب مع إناثهما) أي إناث الأولاد أو أولاد الابن واحدة كن أو أكثر،
فمن مات عن أب وبنت أو جد، فللبنت النصف وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق، والباقي تعصيبا لحديث «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» .
[فصل أحوال الجد لأب مع الأبناء] فصل
الأولاد، أو أَولاد الابن، واحدة كن أَو أَكثر ولا يرث، بفرض وتعصيب معا بسبب واحد إلا الأب والجد.
أَكثر فمن مات عن أَب وبنت أَو جد وبنت، أو جمع من البنات، أو بنات الابن وإن نزل.
فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» . فصل أي في أحكام ميراث الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأب.
. فصل (والجد لأَب وإِن علا) بمحض الذكور فأخرج المدلي بأم، والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعا، ومع الإخوة فيه خلاف.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.