ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس
الشروح عليها
[فصل في ميراث الجدة] (ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب) فقط (وإن علون أمومة السدس) ، لما روى سعيد في ((سننه) ) عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم» ، وأخرجه أبو عبيد والدارقطني،
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ترث أُم الأُم، وأُم الأَب، وأُم أبي الأَب) أي دون أم أبي أم، لأنها من ذوي الأرحام،
وكذا كل جدة تدلي بغير وارث إجماعا، ولا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم، وأم الأب، وورث ابن عباس وغيره الجدات وإن كثرن، إذا كن في درجة واحدة، إلا من أدلت بأب غير وارث كأم أبي الأم،
وقال ابن سراقة، وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذا.
من قبل الأُم . وأخرجه أبو عبيد، والدارقطني وروي عن علي، وزيد، وابن مسعود، وهو مذهب الجمهور.
أبو عبيد، والدارقطني (فإن) انفردت واحدة منهن أَخذته بلا نزاع، إذا لم يكن دونها أم.
«ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس»، أم الأم وإن علت أمومة، أي: أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم إلى أن تصل إلى حواء.
وكذلك أم الأب، أم أم الأب، أم أم أم الأب، أم أم أم أم الأب.
كذلك أم أبي الأب، وهو الجد من جهة الأب، أمهاته وإن علون أمومة يرثن السدس، فلا يرث إلا ثلاث جدات،
وأما أم أبي أبي الأب، سبق لنا أنها لا ترث على المذهب،
وأن القول الراجح أنها ترث.
فالجدات من أسهل ما يكون فرضهن، فلا يمكن أن ترث الجدات الثلث ولا النصف ولا الثلثين، فميراثهن السدس فقط مع الفرع الوارث أو عدم الفرع الوارث، ومع الإخوة وعدم الإخوة ومع العاصب وعدم العاصب، لكن لا يرث من الجدات إلا هذه الثلاث، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب الذي هو جدك من جهة الأب وإن علون أمومة، يعني ما بينهن ذكر أم أم أم أم أم … إلخ، أم أم أب … إلخ، أم أم أبي الأب … إلخ،
وأمَّا أم أبي أبي الأب فعلى المذهب لا ترث، والصواب أنها ترث،
وأن كل من أدلت بوارث فهي وارثة، هذه قاعدة الفرائض.
فَإِنْ تَحَاذَيْنَ فَبَيْنَهُنَّ، وَمَنْ قَرُبَتْ فَلَهَا وَحْدَهَا، وَتَرِثُ اُمُّ الأَبِ والجَدِّ مَعْهُمَا كَالعَمِّ، وَتَرِثُ الجَدَّةُ بِقَرَابَتَيْنِ ثُلُثَي السُّدُسِ، ..............
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.