وتعول إلى سبعة وعشرين.
الشروح عليها
(وتعول) مرة واحدة (إلى سبعة وعشرين) ، ولذلك تسمى البخيلة، كزوجة وأبوين وابنتين، وتسمى المنبرية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وتعول إلى سبعة وعشرين» أي وتعول الأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلا مرة واحدة وبثمنها، ولذلك تسمى البخيلة، والستة تسمى الكريمة؛ لأنها تعول بثلثين شفعاً ووتراً،
وإن شئت صارت ناقصة فهي أوسع الأصول،
أما الأربعة والعشرون فلا تعول إلا مرة واحدة وبثمنها فقط إلى سبع وعشرين، مثال ذلك: هلك عن ابنتين وأبوين وزوجة، المسألة من أربعة وعشرين، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللأم السدس أربعة، وللأب السدس أربعة، وللزوجة الثمن ثلاثة، هذه سبعة وعشرون، ولا تعول إلا إلى سبعة وعشرين مرة واحدة وتراً.
والفرضيون يتشبثون بكل أثر صحيح أو ضعيف يستشهدون به لما يقولون، يقولون: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يخطب ويقول: الحمد لله الذي حكم بالحق قطعاً، وجزى كل نفس بما تسعى،
وفي أثناء ذلك سألوه عن هذه المسألة، فقال: وصار ثمن المرأة تسعاً ، لكن من قال هذا؟! ـ سبحان الله ـ صادف أن سجع الخطبة قبل أن يسأل كان موافقاً للحكم، هذا بعيد جداً!!
المؤلف لم يقل:«ثلث مع ثمن»؛ لأنهما لا يمكن أن يجتمعا؛ لأن الثمن لا يمكن أن يوجد إلا مع
فرع وارث، والثلث لا يمكن أن يوجد مع
فرع وارث؛ لأن الثلث فرض العدد من الإخوة لأم، ولا يرثون مع الفرع الوارث، أو فرض الأم بشرط أن لا يوجد
فرع وارث، ولهذا قال الجعبري:
وثمن وثلث لا يحلان منزلاً.
أما الربع مع النصف فإنهما يجتمعان كامرأة هلكت عن زوجها وبنتها.
والربع مع الثمن لا يجتمعان أيضاً.
فأكرم الأصول في العول الستة، ثم الاثنا عشر، ثم الأربع والعشرون، أو أربعة وعشرون ونصفها وربعها، أو ستة وضعفها وضعف ضعفها، أو اثنا عشر ونصفها وضعفها، كل هذا صحيح.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.