فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(والثمن مع السدس) كزوجة وأم وابن من أربعة وعشرين لتوافق المخرجين، (أو الثمن) مع (ثلثين) كزوجة وبنتين وأخ شقيق (من أربعة وعشرين) للتباين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كزوجة، وبنتين، وأَخ شقيق (من أَربعة وعشرين) للتباين فتضرب الثلاثة في الثمانية، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، والباقي للأخ.

وعشرين) للتباين (وتعول) مرة واحدة (إِلى سبعة وعشرين) وأصلها وأصل اثنى عشر لا يكون عادلاً، بل

٥٬٦٤٩

إما ناقص أو عائل.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين» لا بد في الأربعة والعشرين من ثمن، إذا قدرت مسألة من أربعة وعشرين، وليس فيها ثمن فاعلم أنك غلطان، لا يمكن أن تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وفيها ثمن، كرجل مات عن زوجته وأمه وابنه، المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم السدس أربعة، والباقي للابن سبعة عشر.

وقوله:«أو ثلثين من أربعة وعشرين»؛ لأن مخرج الثمن من ثمانية والثلثين من ثلاثة، ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين، كرجل هلك عن زوجته وبنتين وعم، المسألة من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، والباقي خمسة للعم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.