وقبله بطل.
الشروح عليها
(و) إن ارتدا أو أحدهما (قبله) أي قبل الدخول (بطل) النكاح لاختلاف الدين.
ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأسلمن أو كن كتابيات اختار منهن أربعا إن كان مكلفا، وإلا وقف الأمر حتى يكلف،
وإن أبى الاختيار أجبر بحبس ثم تعزيز،
وإن أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة.
[
. ومن أسلم وتحته أكثر من أربع فأَسلمن معه، أو كن في العدة، لم يكن له إمساكهن كلهن بلا خلاف،
وكذا إن أسلم وتحته إماء أكثر من أربع، فأسلمن معه، أو في العدة، اختار إن جاز له نكاحهن بشرطه.
أربع فأَسلمن أَو كن كتابيات، اختار منهم أربعا وليس له إمساكهن كلهن، لما روى أبو داود وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال لقيس بن الحارث - وكان تحته ثمان - «اختر منهن أربعا» وقاله لغيلان، رواه الترمذي،
قال الشيخ: ولا يشترط في جواز وطئهن انقضاء العدة، لا في جمع العدد، ولا في جمع الرحم، لأنه لم يجمع عقدا، ولا وطأ.
وتحته أُختان، اختار منهما واحدة . باب الصداق وحكم المسمى، ومهر المثل، والصداق بفتح الصاد وكسرها،
وله تسعة أسماء:
صداق، ومهر ونحلة وفريضة وحباء، وأجر، ثم عقر وعلائق والتاسع الصدقة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.