فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ولها مهر) مثلها من (نسائها) أي قراباتها كأم وخالة وعمة، فيعتبره الحاكم بمن تساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة،

١٬٩٥٠

فإن لم يكن لها أقارب فبمن تشابهها من نساء بلدها،

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

مثلها من (نسائها) أي قراباتها كأُم، وخالة، وعمة وأخت، اختاره الأكثر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٥٩٤ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.