فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ومن مات منهما) أي من الزوجين (قبل الإصابة) والخلوة (والفرض) فلها المثل و (ورثه الآخر) ، لأن ترك تسمية الصداق لا يقدح في صحة النكاح،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

النكاح (ولها مهر) مثلها من (نسائها) أي قراباتها ممن يماثلها، لحديث ابن مسعود: ولها صداق نسائها.

٥٬٩٥٤

فإن المرأة تنكح لحسبها للأثر، والحسب يختص أقاربها، ويزاد المهر لذلك، ويقل لعدمه.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ومن مات منهما» أي: من الزوجين. «قبل الإصابة» أي: الجماع، والخلوة ملحقة به. «والفرض» أي: فرض مهر المثل. «ورثه الآخر، ولها مهر نسائها»،

١٧٬٨٦٦

فلو فرضنا أن رجلاً عقد على امرأة مفوضة، سواء تفويض بضع، أو مهر، ثم مات،

فهنا نسأل عن ثلاثة أشياء:

الأول: هل يجب لها مهر؟

الثاني: هل لها ميراث؟

الثالث: هل تجب عليها عدة؟

١٧٬٨٦٧

أما الميراث فإنها ترث من هذا الزوج بإجماع أهل العلم؛ لأنها زوجة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ﴾ .

١٧٬٨٦٩

وأما المهر فجمهور أهل العلم على وجوبه للزوجة، فتأخذه أولاً من التركة ثم تدلي بميراثها؛ لأنه مات عنها وثبتت لها أحكام الزوجات من العدة والميراث، فيجب أن يثبت لها المهر، فيجب له مهر نسائها؛ وقد ثبت في قصة بروع بنت واشق رضي الله عنها أن الرسول ﷺ قضى فيها بأن عليها العدة ولها مهر مثلها والميراث ،

١٧٬٨٧٠

وقال الإمام الشافعي: لو ثبت الحديث لقلت به، والحديث قد ثبت،

١٧٬٨٧١

وإذا كان ثابتاً فيكون هو مذهب الشافعي أيضاً؛ لأنه علق القول به على ثبوته،

١٧٬٨٧٢

فإذا وجد الشرط ثبت المشروط، والقياس يقتضي ذلك؛ لأن المرأة ستعتد له فتكون محبوسة له، وترث بالإجماع.

١٧٬٨٧٣

وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا المُتْعَةُ بِقَدْرِ يُسْرِ زَوْجِهَا وَعُسْرِهِ، وَيَسْتَقِرُّ مَهْرُ المِثْلِ بِالدُّخُولِ، .........

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.