وبخشية خروج "وقت اختيار" الحاضرة.
الشروح عليها
(و) يسقط الترتيب أيضا (بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة) فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد،
ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز،
ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها.
ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا،
وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه.
يسقط الترتيب أيضا (بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة) لئلا يصيرا فائتتين ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت،
قال في الإنصاف، خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية،
فإذا خشي الإصفرار صلى الحاضرة، قاله الزركشي والمجد وغيرهما.
من الصلوات، وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا أي وتيقن سبق زمن الوجوب، وهو زمن التكليف، بأن علم بأنه بلغ من سنة كذا، وصلى البعض، وترك البعض، قضى ما يتيقن به براءة ذمته من الفوائت لأنها اشتغلت بيقين، فلا تبرأ إلا بمثله،
وكذا من قال: لم أصل منذ بلغت، فإنه تيقن سبق الوجوب، فيقضي حتى يعلم براءة ذمته،
وعبارة المبدع: فإن شك في زمن الوجوب قضى ما يعلم وجوبه،
وإن شك في الصلاة بعد الوجوب قضى ما يعلم به براءة ذمته، نص عليه، والمراد باليقين هنا غلبة الظن، وإلا فاليقين هنا على حقيقته متعذر.
وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه أي وإن لم يدر متى بلغ مثلا، ولا ما مصلى بعد بلوغه، لزمه أن يقضي من الفرض الذي تيقن وجوبه، كمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغا؟ فإنه لا يلزمه قضاء الظهر، لشكه في وجوبه، ويلزمه إبراء ذمته مما تيقن وجوبه بعد الظهر، كالعصر والمغرب إن شك هل صلاهما أم لا؟ لأن الأصل عدم صلاته لهما، قال الشيخ: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له، قال: ولا تسقط بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك إجماعا.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.