فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) يسقط الترتيب أيضا (بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة) فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد،

٢٦٤

ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز،

٢٦٥

ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها.

٢٦٦

ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا،

٢٦٧

وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

يسقط الترتيب أيضا (بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة) لئلا يصيرا فائتتين ولأن ترك الترتيب أيسر من ترك الوقت،

٩١٢

قال في الإنصاف، خشية خروج وقت الاختيار كخشية خروج الوقت بالكلية،

٩١٣

فإذا خشي الإصفرار صلى الحاضرة، قاله الزركشي والمجد وغيرهما.

من الصلوات، وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا أي وتيقن سبق زمن الوجوب، وهو زمن التكليف، بأن علم بأنه بلغ من سنة كذا، وصلى البعض، وترك البعض، قضى ما يتيقن به براءة ذمته من الفوائت لأنها اشتغلت بيقين، فلا تبرأ إلا بمثله،

٩١٤

وكذا من قال: لم أصل منذ بلغت، فإنه تيقن سبق الوجوب، فيقضي حتى يعلم براءة ذمته،

٩١٥

وعبارة المبدع: فإن شك في زمن الوجوب قضى ما يعلم وجوبه،

٩١٦

وإن شك في الصلاة بعد الوجوب قضى ما يعلم به براءة ذمته، نص عليه، والمراد باليقين هنا غلبة الظن، وإلا فاليقين هنا على حقيقته متعذر.

وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه أي وإن لم يدر متى بلغ مثلا، ولا ما مصلى بعد بلوغه، لزمه أن يقضي من الفرض الذي تيقن وجوبه، كمن شك هل كان وقت الظهر بالأمس بالغا؟ فإنه لا يلزمه قضاء الظهر، لشكه في وجوبه، ويلزمه إبراء ذمته مما تيقن وجوبه بعد الظهر، كالعصر والمغرب إن شك هل صلاهما أم لا؟ لأن الأصل عدم صلاته لهما، قال الشيخ: إن عجز فمات بعد التوبة غفر له، قال: ولا تسقط بحج، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة، ولا غير ذلك إجماعا.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.