فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد) بولي وشاهدي عدل؛ لمفهوم قَوْله تَعَالَى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} أي: في العدة

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} أي في العدة فمفهوم الآية: أنها إذا فرغت عدتها لم تبح، إلا بعقد جديد بشرطه

٦٬١٧٩

وإن لم تثبت رجعته وأنكراه رد قوله،

٦٬١٨٠

وإن صدقه الثاني بانت منه، وعليه مهرها إن دخل بها، ولا تسلم إلى المدعي، لأن قول الثاني لا يقبل عليها، بل في حق نفسه، والقول قولها،

٦٬١٨١

وإن صدقته لم تقبل على الثاني، لكن متى بانت منه عادت إلى الأول بلا عقد جديد.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«قبل عقد جديد» هذا إن لم تكن الطلقة الأخيرة؛

١٩٬٥٤٩

فإن كانت الأخيرة فلا تحل له إلا بعد زوج.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.