الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الاستيفاء
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(الثالث: أن يؤمن) في (الاستيفاء أن يتعدى الجاني) الاستيفاء إلى غيره؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني) إلى غيره قال الموفق وغيره: لا نعلم فيه خلافا، وسواء كان القصاص في النفس، أو في الطرف.
غيره ، لقوله تعالى: {فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} وإذا أفضى القتل إلى التعدي، ففيه إسراف، فدلت الآية على أن المستوفي للقصاص، إذا تعدى عن مماثلة فعل الجاني، فقد أسرف وحرم إذا كقتل الحامل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى» أي: الاستيفاءُ. «الجاني» مفعول به منصوب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.