وإن كان من بقي "غائبا" أو صغيرا أو مجنونا انتظر "القدوم" والبلوغ والعقل.
الشروح عليها
(وإن كان من بقي) من الشركاء فيه (غائبا أو صغيرا أو مجنونا انتظر القدوم) للغائب (والبلوغ) للصغير (والعقل) للمجنون،
ومن مات قام وارثه مقامه،
وإن انفرد به بعضهم عزر فقط، ولشريك في تركة جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق حقه،
وإن عفا بعضهم سقط القود.
الشرط
(والعقل) للمجنون . ومن مات قام وارثه مقامه لأنه حق يستحقه الوارث، من جهة مورثه، فأشبه المال.
وارثه مقامه وإن انفرد به بعضهم عزر فقط لافتياته على الانفراد، ولا قصاص عليه، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، لأنه قتل نفسا يستحق بعضها، فلم يجب قتله بها، لأن النفس لا تؤخذ ببعض نفس، ولأنه مشارك في استحقاق القتل، فلم يجب عليه قود، كالشريك في الجارية إذا وطئها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«وإن كان من بقي غائباً أو صغيراً أو مجنوناً انتظر القدوم، والبلوغ، والعقل» هذا في البلاغة يسمى لفاً ونشراً مرتباً،
فلو قال:«انتظر البلوغ والعقل والقدوم» فهذا يسمى لفاً ونشراً غير مرتب أو مشوشاً.
فإذا كان بعض الورثة المستحقين للقصاص صغيراً، فليس للبالغين أن يختصوا بالقصاص، بل يجب أن يحبس الجاني إلى بلوغ الصغير، ثم الصغير إن اختار القصاص نفِّذ،
وإن اختار الدية سقط القصاص. «الثالث» أي: الشرط الثالث.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.