وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب.
الشروح عليها
(وإن قتل) المحارب (ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب) ، لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي وقال الموفق وغيره: وهي الأصح،
لأن الخبر المروي فيهم قال فيه: ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ولم يذكر صلبا، ولأن جنايتهم بأخذ المال مع القتل، تزيد على الجناية بالقتل وحده، فتكون عقوبتهم أغلظ.
«وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ المَالَ قُتِلَ حَتْماً وَلَمْ يُصْلَبْ» إن قتل قاطع الطريق ولم يأخذ المال فإنه يقتل ولا يصلب.
وقوله:«قُتِل حتماً» يعني أنه ليس فيه خيار لأولياء المقتول؛ لأن القتل هنا ليس قصاصاً، ولكنه حد،
فإذا لم يكن قصاصاً، بل كان حداً فإنه يتحتم قتله؛ لأن الله قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.