وإن علم عدالته عمل بها
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(وإن علم) القاضي (عدالته) أي عدالة الشاهد (عمل بها) ، ولم يحتج لتزكية
٢٬٤١٧
وكذا لو علم فسقه.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
عدالة الشاهد (عمل بها) ولم يحتج إلى التزكية اكتفاء بعلم الحاكم عدالة الشاهد.
ولم يحتج إلى التزكية وكذا لو علم فسقه وإن ارتاب في الشهود سألهم كيف تحملوه الشهادة؟ وأين تحملوها؟ قال ابن القيم: وذلك واجب عليه متى عدل عنه أثم، وجار في الحكم، وشهد رجلان، على رجل أنه سرق، فاستراب منهما علي رضي الله عنه، فأمرهما بقطع يده، فهربا وفرق علي شهودا على امرأة فرجعوا،
٦٬٨٨٧
وقال: الله أكبر، أنا أول من فرق بين الشاهدين، وذكر فعل الملك، بالقاضيين الذين شهدا على المرأة المناصحة له بالبغي واختلافهما.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.