فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويلزمهم الضمان) أي يلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما كان أو تالفا، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه (دون من زكاهم) ، فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى، لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود، ولا تعلق له بالمزكين، لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود،

٢٬٤٦٧

وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

حال الشهود، وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى وإن رجع المزكي دون المزك فالغرم على المزكي،

٦٬٩٨٩

وقال الشيخ: ولو زكى الشهود ثم ظهر فسقهم،

٦٬٩٩٠

ضمن المزكون قال: وكذلك يجب أن يكون في الولاية، لو أراد الإمام أن يولي قاضيا، أو واليا لا يعرفه، فيسأل عنه، فزكاه أقوام، أو وصفوه بما تصلح معه الولاية، ثم رجعوا وظهر بطلان تزكيتهم فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي،

٦٬٩٩١

وكذلك لو أشاروا عليه، وأمروا بولايته.

لكن الذي لا ريبة فيه: ضمان من تعهد المعصية منه؛ مثل من يعلم منه الخيانة أو العجز، ويخبر عنه

٦٬٩٩٢

بخلاف ذلك، أو يأمر بولايته، أو يكون لا يعلم حاله، ويزكيه أو يشير له،

٦٬٩٩٣

فأما إن اعتقد صلاحه وأخطأ فهذا معذور، والسبب ليس محرما.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٣٬٥٨٨ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.