ويلزمهم الضمان "دون من زكاهم"
Its commentaries
(ويلزمهم الضمان) أي يلزم الشهود الراجعين بدل المال الذي شهدوا به قائما كان أو تالفا، لأنهم أخرجوه من يد مالكه بغير حق، وحالوا بينه وبينه (دون من زكاهم) ، فلا غرم على مزك إذا رجع المزكى، لأن الحكم تعلق بشهادة الشهود، ولا تعلق له بالمزكين، لأنهم أخبروا بظاهر حال الشهود،
وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى.
حال الشهود، وأما باطنه فعلمه إلى الله تعالى وإن رجع المزكي دون المزك فالغرم على المزكي،
وقال الشيخ: ولو زكى الشهود ثم ظهر فسقهم،
ضمن المزكون قال: وكذلك يجب أن يكون في الولاية، لو أراد الإمام أن يولي قاضيا، أو واليا لا يعرفه، فيسأل عنه، فزكاه أقوام، أو وصفوه بما تصلح معه الولاية، ثم رجعوا وظهر بطلان تزكيتهم فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي،
وكذلك لو أشاروا عليه، وأمروا بولايته.
لكن الذي لا ريبة فيه: ضمان من تعهد المعصية منه؛ مثل من يعلم منه الخيانة أو العجز، ويخبر عنه
بخلاف ذلك، أو يأمر بولايته، أو يكون لا يعلم حاله، ويزكيه أو يشير له،
فأما إن اعتقد صلاحه وأخطأ فهذا معذور، والسبب ليس محرما.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.