فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز) «لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات» ، رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص " أن الميت يؤزر ويقمص ويلف بالثالثة " وهذه عادة الحي ويكون القميص بكمين ودخاريص لا يزر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

يؤزر ويُقَمَّص، ويلف بالثلاثة . وهذا عادة الحي كونه يأتزر ويتقمص، ويرتدي ونحوه، والأفضل ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم.

عادة الحي ويكون القميص بكمين ودخاريص لا بِزِرًّ ولأنه لا يسن للحي زره فوق إزار، لعدم الحاجة، والكم بالضم مدخل اليد ومخرجها من القميص، والدخاريص دخلات يجعلن في جوانبه،

٢٬٤٣٨

ولا يكره تكفين رجل في ثوبين، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم «وكفنوه في ثوبيه» .

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز».

بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المشروع في تكفين الرجل، وأنه يكفن في ثلاث لفائف بيض، كما كفن النبي ﷺ بيّن القدر المجزئ من ذلك. فقال:«وإن كفن في قميص، ومئزر، ولفافة جاز».

والقميص: هو الذي نلبسه، أي: الدرع ذو الأكمام.

والمئزر: ما يؤتزر به، ويكون في أسفل البدن.

واللفافة: عامة. أي: إذا كفن في هذه فلا بأس، ولكن غالب ما يكفن به الناس اليوم اللفائف الثلاث؛ لأن القميص يحتاج إلى خياطة ومدة أو إلى تجهيز أقمصة تكون مهيئة عند الذين يغسلون الموتى ويكفّنونهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.