فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(و) يجزئ (ابن لبون) وحق وجذع (مكان بنت مخاض) عند عدمها،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكوراً».

فالذكر يجزئ في ثلاثة مواضع وهي:

١ ـ التبيع في ثلاثين من البقر.

٢ ـ ابن اللبون مكان بنت المخاض، إذا لم يكن عنده بنت مخاض. ٣ ـ إذا كان النصاب كله ذكوراً، فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكراً، كما لو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها ذكور، فعليه ابن مخاض؛ لأن الإنسان لا يكلف شيئاً ليس في ماله؛ ولأن الزكاة وجبت مواساة، فالذكر له ذكر، والأنثى لها أنثى.

وهذا أقرب إلى المعنى والقياس؛ إذ لا يلزم الإنسان إلا بمثل ماله.

٧٬٠٤٨

وقال بعض العلماء: إذا كان النصاب ذكوراً، فيجب ما عينه الشارع،

٧٬٠٤٩

فلو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها ذكور وجب عليه بنت مخاض،

٧٬٠٥٠

فإن لم يجد فابن لبون ذكر،

٧٬٠٥١

وإن كان عنده ستة وثلاثون جملاً ففيها بنت لبون، ولا يجزئ ابن لبون.

وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة، لأن السنة عينت فقال النبي ﷺ :« … بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكر … بنت لبون … حقة … جذعة … » فَنَصَّ الشارعُ على الذكورة والأنوثة، فيجب اتباع الشرع.

وهذا القول أحوط، فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد القياس، والأقيس ما مشى عليه المؤلف.

وقولنا: إن ما مشى عليه المؤلف أقيس، مع أنه لا يتعارض النص والقياس؛ لأن السنة ليست صريحة في الدلالة هنا. فَصْلٌ

٧٬٠٥٢

وَيَجِبُ فِي أَرْبَعينَ مِن الغَنَمِ شَاةٌ،

٧٬٠٥٣

وَفِي مِائةٍ وإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَاتَان،

٧٬٠٥٤

وَفِي مِائَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ ثَلاثُ شِياهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائةٍ شَاةٌ والخُلْطَةُ تُصَيِّرُ المَالَيْنِ كَالوَاحِدِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.