فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا
الشروح عليها
(فإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة وبغيرها (فـ) الاعتبار (بأكثرهما نفعا) ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشقة، فاعتبر الأكثر كالسوم،
لا زيادة له على هذه المسألة.
السقي بمؤنة وبغيرها (ف) الاعتبار (بأكثرهما نفعًا) ونموًا لا المدة وعدد السقي،
وفي الفروع: فإن كان أحدهما أكثر، فالحكم له وفاقًا.
به في كل وقت يشق، فاعتبر الأكثر كالسوم أي فإنه اعتبر في السوم أكثر الحول، فمثله السقي بفتح السين وبكسرها ما يسقى به الأرض أو الزرع.
«فإن تفاوتا» بمعنى أننا لم نتمكن من الضبط، هل هو النصف، أو أقل، أو أكثر. «فبأكثرهما نفعاً» أي: الذي يكثر نفع النخل، أو الشجر، أو الزرع به فهو المعتبر،
فإذا كان نموه بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة فالمعتبر نصف العشر؛ لأن سقيه بالمؤونة أكثر نفعاً فاعتبر به.
فصارت الأحوال أربعاً هي:
١ ـ ما سقي بمؤونة خالصة.
٢ ـ وبلا مؤونة خالصة.
٣ ـ وبمؤونة وغيرها على النصف.
٤ ـ وبمؤونة وغيرها مع الاختلاف.
فإن كان يسقى بمؤونة خالصة فنصف العشر وبلا مؤونة خالصة العشر، وبهما نصفين ثلاثة أرباع العشر، ومع التفاوت يُعتبر الأكثر نفعاً.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.