المسألة ٥٤٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٥ج ١ ص ٥٥ وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة