المسألة ٥٤٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٥ج ١ ص ٥٥ فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة