باب بيع الأصول والثمار
عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٥٤٧ إلى ٥٥٠
-
١/٥٥١/٥٥
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع"
-
وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا
-
فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع
-
وإن كان يجز مرة بعد مرة أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.