المسألة ٥٥٠عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٥ج ١ ص ٥٥ وإن كان يجز مرة بعد مرة أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة