المسألة ٨٥٧عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٨١ج ١ ص ٨١ وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة