فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب أصول المسائل

عمدة الفقهالحنابلةالمسائل ٨٥٦ إلى ٨٥٩

  1. ١/٨١١/٨١

    وهي سبعة: فالنصف من اثنين والثلث والثلثان من ثلاثة والربع وحده أو مع النصف من أربعة والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية فهذه الأربعة لا عول فيها

  2. وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من ستة وتعول إلى عشرة

  3. وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر

  4. وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين.