المسألة ٨٥٨عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٨١ج ١ ص ٨١ وإن كان مع الربع أحد هذه الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة