المسألة ٨٥٩عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٨١ج ١ ص ٨١ وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة