فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(كَتَوَسُّطٍ بِعِشَاءٍ) بِأَنْ يَقْرَأَ فِيهَا مِنْ وَسَطٍ وَأَوَّلُهُ مِنْ عَبَسَ وَسُمِّيَ مُفَصَّلًا لِكَثْرَةِ الْفَصْلِ بَيْنَ سُوَرِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٢٤ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٢٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٢٦ قبلها

منح الجليلعليش

(كَتَوَسُّطٍ) فِي الْقِرَاءَةِ (بِعِشَاءٍ) بِأَنْ يَقْرَأَ فِيهَا مِنْ وَسَطُهُ وَأَوَّلِهِ عَبَسَ، وَسُمِّيَ مُفَصَّلًا لِكَثْرَةِ الْفَصْلِ بَيْنَ سُوَرِهِ بِالْبَسْمَلَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

كتوسط بعشاء، يعني أنه يستحب أن يكون العشاء متوسطا بين الظهر والعصر فيقرأ فيها من متوسط الفصل،

٦٬٣١١

والصحيح أن المفصل من الحجرات لآخر القرآن، فطواله من الحجرات إلى عبس بإخراج الغاية، ووسطه من عبس إلى والضحى بإخراج الغاية أيضًا، وقصاره من سورة: والضحى، إلى آخر القرآن. وللشيخ علي الأجهوري: أول سورة من المفصل … الحجرات لعبس وهو الجلي ومن عبس لسورة الضحى وسط … وما بقي قصاره بلا شطط وعبس من الوسط كما يفيده النظم، والضحى من قصاره كما في الرسالة، وله أيضًا رحمه الله: طوال بضم أي طويل وجمعه … بكسر وما بالفتح طول زمان وشرع التطويل في الصبح لأنَّها ركعتان فقط، وتدرك الناس وغالبهم نيام، والظهر تَجَاذبَهَا مقتضى الإطالة لتفرغ الناس من الأعمال للتخلي للقائلة والأغذية، ومقتضى عدمها لأنَّها تدرك الناس مستيقظين، وعددها أربع فكانت دون الصبح والعشاء لا شغل لأحد في وقتها غالبا، لكن قد يغلب النوم وطلب الراحة بالاضطجاع، فالمتوسط فيها لا يضر بأحد في الغالب.

ومحل ندب التطويل في فذ وإمام لعينين طلبوه منه، وعلم قدرتهم عليه،

٦٬٣١٢

فإن علم عذرهم أو جهله أو كانوا غير معنيين، فالتخفيف أحسن؛ إذ هو لكل إمام في فريضة أو نافلة مجمع على استحبابه،

٦٬٣١٣

وفي الحديث: (إذا أم أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير والمريض وذا الحاجة (١) )، وروي عن عمر: (لا تبغضوا الله إلى عباده (٢) ).

٦٬٣١٤

قال أبو محمد: وإذا كان الناس يؤمرون بالتخفيف في الزمن الأول، فما ظنك بهم اليوم؟

٦٬٣١٥

وفي الحديث: (إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة مخافة أن أفتن أمه (٣) : وفيه أيضًا: (أفتان أنت يا معاذ (٤) )، قاله له لا أطال الصلاة بالناس.

٦٬٣١٦

وقال الشيخ بناني ما معناه: وإذا أطال الإمام القراءة حتى خرج عن العادة وخشي المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه أو فوت ما يلحقه منه ضرر، المازري: يسوغ له الخروج عنه، ويتم لنفسه. وحكى عياض في ذلك قولين عن ابن العربي،

٦٬٣١٧

وفي الصحيحين: (إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير،

٦٬٣١٨

وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء (٥) ). انتهى.

٦٬٣١٩

وإن علم من جماعة ما علم من نفسه فليحملهم محمله. وعليه يخرج تطويله عليه الصلاة والسلام، والخلفاء بعده.

٦٬٣٢٠

وقال ابن عبد البر ينبغي للإمام إذا كمل الأركان أن يخفف جهده ولا يطول،

٦٬٣٢١

وإن علم قوة من خلفه؛ لأنه لا يدري ما يعرض لهم من الآفات من شغل أو بول أو حاجة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.