فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِنْ) (تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ) لِإِحْدَى بَيِّنَتَيْنِ تَعَارَضَتَا (سَقَطَتَا وَبَقِيَ) الْمُتَنَازَعُ فِيهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَتْ وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ كَانَتْ دَارٌ بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِيهَا فَادَّعَاهَا رَجُلَانِ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ وَتَكَافَأَتْ بَيِّنَتُهُمَا،

١٢٬٢٣٥

فَإِنَّ الدَّارَ تَبْقَى بِيَدِ الَّذِي هِيَ بِيَدِهِ. اللَّخْمِيِّ: إنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا أُقِرَّتْ فِي يَدِهِ لِعَدَمِ صِحَّةِ دَعْوَى الْآخَرِ لَيْسَ لِأَجْلِ شُهُودِهِ،

١٢٬٢٣٦

وَإِنْ كَانَتْ بِأَيْدِيهِمَا لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُمَا.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَتَا وَبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ (ش) صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الشَّيْءَ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ بِيَدِ شَخْصٍ يَدَّعِيهِ كَدَارٍ مَثَلًا فَادَّعَاهَا رَجُلَانِ وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ وَتَكَافَأَتْ بَيِّنَتُهُمَا فَإِنَّ الدَّارَ تَبْقَى فِي يَدِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِهِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إنَّ الشَّيْءَ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ بِيَدِ شَخْصٍ أَيْ غَيْرِ الْمُتَنَازِعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَتَأَتَّ قَوْلُهُ تَعَذَّرَ التَّرْجِيحُ لِحُصُولِهِ بِالْيَدِ فَفِي تَعَذُّرِ التَّرْجِيحِ إشَارَةٌ إلَى مَا ذَكَرْنَا

١٠٬٢٨٢

وَأَمَّا عَلَى مَا فَهِمَهُ الشَّارِحَانِ مِنْ أَنَّ الْحَائِزَ هُوَ أَحَدُهُمَا فَيَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ قَبْلُ وَبِيَدٍ إنْ لَمْ تَرْجَحْ بَيِّنَةُ مُقَابِلِهِ وَقَوْلُ الْبِسَاطِيِّ ذَكَرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ بَعِيدٌ لِعَدَمِ تَعَذُّرِ التَّرْجِيحِ حِينَئِذٍ لِحُصُولِهِ بِالْيَدِ كَمَا مَرَّ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: بِيَدِ شَخْصٍ يَدَّعِيهِ) أَيْ: وَلَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقَامَ لَكَانَ هُوَ الْمُرَجَّحَ عَلَى غَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: فَإِنَّ الدَّارَ تَبْقَى فِي يَدِ الَّتِي هِيَ فِي يَدِهِ) أَيْ مِلْكًا

(قَوْلُهُ: الشَّارِحَانِ) بَهْرَامُ وَالْبِسَاطِيُّ

(قَوْلُهُ: يَتَكَرَّرُ إلَخْ) الْمُنَاسِبُ يُنَافِي، وَقَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْبِسَاطِيِّ أَيْ زِيَادَةً عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ مَعَ بَهْرَامَ ذَكَرَهُ جَوَابًا عَنْ التَّكْرَارِ أَيْ فَقَدْ سَلَّمَ التَّكْرَارَ وَأَجَابَ بِأَنَّهُ ذَكَرَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ خَبَرَ قَوْلِهِ، وَقَوْلُهُ لِعَدَمِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِلَّةٌ لِلْبُعْدِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ عِلَّةً لَهُ بَلْ إنَّمَا يُفِيدُ عَدَمَ التَّكْرَارِ مِنْ أَصْلِهِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُفِيدُ الْمُنَافَاةَ فَلَا يُعْقَلُ تَكْرَارٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِنْ) تَعَارَضَ بَيِّنَتَانِ وَلَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَ (تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ) لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَكَانَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ بِيَدِ غَيْرِ الْمُتَنَازِعَيْنِ (سَقَطَتَا) أَيْ الْبَيِّنَتَانِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإن تعذر ترجيح سقطتا صورتها أن الشيء المتنازع فيه بيد شخص يدعيه كدار مثلا فادعاها رجلان وأقام كل واحد بينة أنها له وتكافأت بينتهما،

٦٥٬٠٩٦

فإن البينتين تسقطان وتصيران كالعدم،

٦٥٬٠٩٧

وإذا سقطتا وصارتا كالعدم بقي بيد حائزه حيث ادعاه لنفسه. وعلم مما قررت أن قوله: "بيد حائزه" أي من غير المتنازعين،

٦٥٬٠٩٨

وأما إن كان بيد أحد المتنازعين فهو قوله. وبيد إن لم ترجح بينة مقابله.

٦٥٬٠٩٩

تنبيه: قال البناني: قال ابن عرفة: وفي الولاء منها: من ورث رجلا بولاء يدعيه ثم أقام آخر البينة أنه مولاه، وأقام قابض الميراث مثلها وتكافأتا فالمال بينهما، قيل: ولم؟ وقد قال مالك إذا تكافأت البينتان فالمال هو للذي بيده: قال: إنما ذلك إذا لم يعرف أصل المال وهذا مال عرف أصله،

٦٥٬١٠٠

وقال غيره: هو للذي بيده كمن بيده ثوب ادعاه رجل وأقام بينة أن ذلك الثوب كان لزيد يملكه،

٦٥٬١٠١

وأن المدعي اشتراه منه، وأقام حائزه بينة مثلها ومات البائع ولم تؤرخ البينتان، وهم في العدالة سواء سقطت البينتان وبقي الثوب لحائزه ويحلف. الصقلي: مسألة الولاء

٦٥٬١٠٢

بخلاف هذه؛ لأن الولاء لم يحزه أحدهما، وإنما وقع الحوز في مال عرف أصله، وعبر عنهما المازري بقوله: إن عرف مبدأ حوزه، ففي الترجيح به قولان. اهـ.

٦٥٬١٠٣

قُلتُ: ما أفاده المازري من شمول القولين للمسألتين أظهر من تفريق ابن يونس بينهما. اهـ. ورده الرهوني،

٦٥٬١٠٤

وقال: إن ما لابن يونس هو الصواب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.