وشفر عين
الشروح عليها
(وَشُفْرِ عَيْنٍ) لَا قِصَاصَ فِيهِ، وَهُوَ بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ الْهُدْبُ النَّابِتُ بِأَطْرَافِ الْجَفْنِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: الْهُدْبُ) أَيْ الشَّعْرُ النَّابِتُ بِأَطْرَافِ الْجَفْنِ مِنْ فَوْقَ وَأَسْفَلَ بِغَيْرِ جِلْدٍ وَلَا لَحْمٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (وَشَفْرُ عَيْنٍ وَحَاجِبٍ وَلِحَيَّةٍ)
ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الْجِرَاحِ وَلَيْسَ فِي جُفُونِ الْعَيْنِ وَأَشْفَارِهَا إلَّا الِاجْتِهَادُ وَفِي حَلْقِ الرَّأْسِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ إلَّا الِاجْتِهَادُ
وَكَذَلِكَ اللِّحْيَةُ وَلَيْسَ فِي عَمْدِ ذَلِكَ قِصَاصٌ
وَكَذَلِكَ الْحَاجِبَانِ إذَا لَمْ يَنْبُتَا إلَّا الِاجْتِهَادُ.
(كَلَطْمَةٍ وَشُفْرِ عَيْنِ حَاجِبٍ وَلِحْيَةٍ وَعَمْدُهُ كَالْخَطَأِ إلَّا فِي الْأَدَبِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا قَوَدَ فِي اللَّطْمَةِ قَالَ: وَلَيْسَ فِي جُفُونِ الْعَيْنِ وَأَشْفَارِهَا إلَّا الِاجْتِهَادُ.
الْبَاجِيُّ: وَمَنْ نَتَفَ لِحْيَةَ رَجُلٍ أَوْ رَأْسَهُ أَوْ شَارِبَهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: فِيهِ الْأَدَبُ.
قَالَ الْمُغِيرَةُ: وَلَا قِصَاصَ فِيهِ. ابْنُ الْحَاجِبِ لَا قِصَاصَ فِي اللِّحْيَةِ وَأَشْفَارِ الْعَيْنِ وَهُوَ كَالْخَطَأِ إلَّا الْأَدَبُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَشَفْرِ عَيْنٍ وَحَاجِبٍ وَلِحْيَةٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ شَفْرَ الْعَيْنِ أَيْ: شَعْرُ الْهَدِبِ مِنْ فَوْقٍ وَمِنْ أَسْفَلَ وَشَعْرُ الْحَاجِبِ وَشَعْرُ اللِّحْيَةِ لَا قِصَاصَ فِيهِ وَفِيهِ الْحُكُومَةُ إذَا لَمْ يَنْبُتْ وَعَمْدُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَخَطَؤُهَا سَوَاءٌ إلَّا مِنْ جِهَةِ الْأَدَبِ فَيَفْتَرِقَانِ وَلِذَا قَالَ (وَعَمْدُهُ كَالْخَطَأِ إلَّا فِي الْأَدَبِ) لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ جِرَاحَاتٍ وَإِنَّمَا وَرَدَ الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ وَبَعْدَ ذَلِكَ يُنْظَرُ فَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ الشَّعْرُ فَفِيهِ حُكُومَةٌ وَإِنْ نَبَتَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَشَفْرِ عَيْنٍ) فِيهِ شَيْءٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّفْرَ هُوَ مَنْبَتُ الْهُدْبِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَهُدْبِ عَيْنٍ
(قَوْلُهُ أَيْ شَعْرُ الْهُدْبِ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ أَيْ شَعْرٌ هُوَ الْهُدْبُ وَقَوْلُهُ وَشَعْرُ الْحَاجِبِ الْإِضَافَةُ حَقِيقِيَّةٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَاجِبَيْنِ الْعَظْمَاتُ فَوْقَ الْعَيْنَيْنِ بِالشَّعْرِ وَاللَّحْمِ قَالَهُ ابْنُ فَارِسٍ وَقَوْلُهُ بِالشَّعْرِ يَحْتَمِلُ مَعَ الشَّعْرِ وَاللَّحْمِ فَيَكُونُ الْحَاجِبُ الْمَجْمُوعَ وَيَحْتَمِلُ الْمُلْتَبِسُ بِالشَّعْرِ وَاللَّحْمِ فَيَكُونُ قَاصِرًا عَلَى الْعَظْمِ الْمُلْتَبِسِ بِذَلِكَ فَعَلَى الْأَوَّلِ فَإِضَافَةُ شَعْرٍ مِنْ إضَافَةِ الْجُزْءِ لِلْكُلِّ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَعَلَى الثَّانِي فَمِنْ إضَافَةِ الْمُلَابِسِ لِمُلَابِسِهِ
(قَوْلُهُ وَشَعْرُ اللِّحْيَةِ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللِّحْيَةَ الشَّعْرُ النَّازِلُ عَلَى الذَّقَنِ
(قَوْلُهُ وَعَمْدُهُ كَالْخَطَأِ إلَّا فِي الْأَدَبِ) أَيْ لِلْمُتَعَمِّدِ وَالْمُرَادُ عَمْدُ مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَا فِيهِ الْقِصَاصُ لَا أَدَبَ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الَّذِي فِيهِ الْقِصَاصُ فِيهِ الْأَدَبُ وَوَجْهُهُ الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ لِتَنَاهِي النَّاسِ خِلَافًا لِمَا اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ عَدَمِ الْأَدَبِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(عَيْنِ) وَالْمُرَادُ بِهِ الشَّعْرُ النَّابِتُ بِهِ لِعِلَاقَةِ الْمَحَلِّيَّةِ، أَيْ إزَالَتِهِ عَمْدًا عُدْوَانًا، وَفِيهِ حُكُومَةٌ فِي مَالِ الْجَانِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
وشفر عين بضم الشين المعجمة يعني أنه لا يقتص من شفر العين، والمراد به هنا الشعر الثابت بأطراف الجفن فوق وأسفل بغير جلد ولا لحم. الشاطبي: الشفر طرف الجفن الذي ينبت عليه الهدب، والعامة تجعل أشفار العين الشعر وهو غلط وإنما الأشفار حروف العين. انتهى. وعليه فكان على المصنف أن يقول: وهدب عين. قاله عبد الباقي. وحاجب يعني أنه لا قصاص في إزالة شعر الحاجب من رجل أو امرأة، ولحية يعني أنه لا قصاص في إزالة شعر اللحية.
قال عبد الباقي. وشعر عين وحاجب ولحية فلا قصاص في شيء من هذه الثلاثة لأنها ليست جراحات، فلا تدخل في قوله تعالى: {والجروح قصاص} .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.