فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَالدِّيَةُ) الْكَامِلَةُ كَمَا تَكُونُ فِي النَّفْسِ تَكُونُ فِي ذَهَابِ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا يَأْتِي فَتَجِبُ (فِي) ذَهَابِ (الْعَقْلِ، أَوْ السَّمْعِ، أَوْ الْبَصَرِ، أَوْ النُّطْقِ) ، وَهُوَ صَوْتٌ بِحُرُوفٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَالدِّيَةُ فِي الْعَقْلِ) ابْنُ شَاسٍ: النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ الْجِنَايَاتِ مَا يُفَوِّتُ الْمَنَافِعَ وَالنَّظَرُ فِي عَشْرِ مَنَافِعَ: الْأَوَّلُ الْعَقْلُ إذَا أَزَالَهُ بِالضَّرْبِ فَدِيَةٌ وَاحِدَةٌ.

١٢٬٥٧٦

ابْنُ رُشْدٍ: وَإِنْ نَقَصَ بَعْضُهُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَالدِّيَةُ فِي الْعَقْلِ أَوْ السَّمْعِ أَوْ الْبَصَرِ أَوْ النُّطْقِ أَوْ الصَّوْتِ أَوْ الذَّوْقِ أَوْ قُوَّةِ الْجِمَاعِ أَوْ نَسْلِهِ أَوْ تَجْذِيمِهِ أَوْ تَبْرِيصِهِ أَوْ تَسْوِيدِهِ أَوْ قِيَامِهِ وَجُلُوسِهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ ضَرَبَ شَخْصًا عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَقَضَى بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ اللَّخْمِيُّ وَلَوْ جُنَّ مِنْ الشَّهْرِ يَوْمًا كَانَ لَهُ جَزْءٌ مِنْ ثَلَاثِينَ جُزْءًا مِنْ الدِّيَةِ وَإِنْ جُنَّ النَّهَارَ دُونَ اللَّيْلِ أَوْ بِالْعَكْسِ كَانَ لَهُ جَزْءٌ مِنْ سِتِّينَ جُزْءًا اهـ.

وَمَحَلُّ الْعَقْلِ الْقَلْبُ عَلَى الْمَشْهُورِ لَا الرَّأْسُ فَإِذَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً أَوْضَحَهُ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَتَلْزَمُهُ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لِلْعَقْلِ وَنِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْمُوضِحَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَى الْآخَرِ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا دِيَةُ الْعَقْلِ فَقَطْ لِقَوْلِ الْمُؤَلِّفِ إلَّا الْمَنْفَعَةَ بِمَحَلِّهَا وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ حُرًّا

١٠٬٤٩٤

أَمَّا لَوْ كَانَ عَبْدًا فَإِنَّمَا عَلَى الْجَانِي مَا نَقَصَهُ فَقَطْ

١٠٬٤٩٥

وَكَذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى مَنْ فَعَلَ بِشَخْصٍ فِعْلًا فَذَهَبَ بِسَبَبِهِ سَمْعُهُ أَوْ بَصَرُهُ أَوْ نُطْقُهُ وَهُوَ صَوْتٌ بِحُرُوفٍ أَوْ صَوْتُهُ وَهُوَ هَوَاءٌ مُنْضَغِطٌ يَخْرُجُ مِنْ دَاخِلِ الرِّئَةِ إلَى خَارِجِهَا كَانَ بِحُرُوفٍ أَمْ لَا وَإِنَّمَا عَطَفَ الصَّوْتَ عَلَى النُّطْقِ لِأَنَّهُ أَخَصُّ وَالصَّوْتُ أَعَمُّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَهَابِ الْأَخَصِّ ذَهَابُ الْأَعَمِّ

١٠٬٤٩٦

بِخِلَافِ الْعَكْسِ وَكَذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى مَنْ فَعَلَ بِشَخْصٍ فِعْلًا ذَهَبَ بِسَبَبِهِ ذَوْقُهُ وَهُوَ قُوَّةٌ مُنْبَثَّةٌ فِي الْعَصَبِ الْمَفْرُوشِ عَلَى جِرْمِ اللِّسَانِ يُدْرَكُ بِهَا الْمَطْعُومُ بِمُخَالَطَةِ الرُّطُوبَةِ اللُّعَابِيَّةِ الَّتِي فِي الْفَمِ بِالْمَطْعُومِ وَوُصُولِهَا إلَى الْعَصَبِ وَلَمْ يَذْكُرْ اللَّمْسَ وَهُوَ قُوَّةٌ مُنْبَثَّةٌ أَيْ مَفْرُوشَةٌ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ يُدْرَكُ بِهَا الْحَرَارَةُ وَالْبُرُودَةُ وَالرُّطُوبَةُ وَالْيُبُوسَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ عِنْدَ التَّمَاسِّ وَالِاتِّصَالِ بِهِ

١٠٬٤٩٧

وَظَاهِرُهُ أَنَّ فِيهِ حُكُومَةً إذْ لَمْ يَذْكُرْهُ فِيمَا فِيهِ شَيْءٌ وَسَكَتَ عَنْ بَقِيَّةِ مَا فِيهِ شَيْءٌ مُقَدَّرٌ وَهُوَ الشَّمُّ وَفِيهِ الدِّيَةُ

١٠٬٤٩٨

وَكَذَلِكَ الشَّفَتَانِ وَعَظْمُ الصَّدْرِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ وَعَنْ الدَّامِغَةِ وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

١٠٬٤٩٩

وَكَذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى مَنْ فَعَلَ بِشَخْصٍ فِعْلًا ذَهَبَ بِسَبَبِهِ قُوَّةُ جِمَاعِهِ بِأَنْ أَفْسَدَ إنْعَاظَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ فِعْلًا ذَهَبَ بِسَبَبِهِ نَسْلُهُ أَوْ حَصَلَ بِسَبَبِهِ تَجْذِيمُهُ أَوْ تَبْرِيصُهُ أَوْ تَسْوِيدُهُ

١٠٬٥٠٠

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ بِتَسْوِيدِ أَوْ تَجْذِيمِ أَوْ تَبْرِيصِ الْبَعْضِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَسْوِيدُهُ أَوْ تَجْذِيمُهُ أَوْ تَبْرِيصُهُ حُصُولُ مَا ذُكِرَ وَانْظُرْ لَوْ جَذَمَهُ وَسَوَّدَهُ مَعًا وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَيْهِ دِيَتَيْنِ

١٠٬٥٠١

وَكَذَلِكَ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى مَنْ فَعَلَ بِشَخْصٍ فِعْلًا ذَهَبَ بِسَبَبِهِ قِيَامُهُ مَعَ جُلُوسِهِ صَارَ مُلْقًى وَفِي أَحَدِهِمَا حُكُومَةٌ كَمَا قَالَ الشَّارِحُ وَهُوَ الصَّوَابُ تَبَعًا لِنَصِّ الْمُدَوَّنَةِ وَبِعِبَارَةٍ: أَوْ قِيَامِهِ وَجُلُوسِهِ مَعًا

١٠٬٥٠٢

وَكَذَا قِيَامُهُ فَقَطْ وَأَمَّا جُلُوسُهُ فَقَطْ فَحُكُومَةٌ وَلَوْ أَذْهَبَ بَعْضَ جُلُوسِهِ وَقِيَامِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ عَلَيْهِ حُكُومَةً

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ أَوْ الصَّوْتِ إلَخْ) مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا بِانْفِرَادِهِ الدِّيَةَ وَحِينَئِذٍ

١٢٬٦٣٤

فَلَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً ذَهَبَ مِنْهَا نُطْقُهُ وَصَارَ يُصَوِّتُ فَقَطْ ثُمَّ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً ذَهَبَ فِيهَا صَوْتُهُ لَكَانَ فِي ذَلِكَ دِيَتَانِ

(قَوْلُهُ أَوْ قُوَّةِ الْجِمَاعِ) وَلَا يَنْدَرِجُ فِي دِيَةِ الصُّلْبِ وَإِنْ كَانَ قُوَّةُ الْجِمَاعِ فِيهِ فَعَلَيْهِ دِيَتَانِ فِي ضَرْبِ صُلْبِهِ فَأَبْطَلَهُ وَجِمَاعَهُ

(قَوْلُهُ كَانَ لَهُ جَزْءٌ مِنْ سِتِّينَ جُزْءًا) لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَ هَذَا أَنَّهُ لَا يُرَاعَى طُولُ النَّهَارِ وَلَا قِصَرُهُ وَلَا طُولُ اللَّيْلِ وَلَا قِصَرُهُ حَيْثُ كَانَ يَحْصُلُ لَهُ الْجُنُونُ فِي اللَّيْلِ فَقَطْ أَوْ فِي النَّهَارِ فَقَطْ وَكَيْفَ يُجْعَلُ اللَّيْلُ الطَّوِيلُ إذَا كَانَ يُجَنُّ فِيهِ مُسَاوِيًا لِلنَّهَارِ الْقَصِيرِ وَالنَّهَارُ الْقَصِيرُ إذَا كَانَ يُجَنُّ فِيهِ مُسَاوِيًا لِلَّيْلِ الطَّوِيلِ وَأَجَابَ بَعْضُ شُيُوخِنَا بِأَنَّ اللَّيْلَ الطَّوِيلَ وَالنَّهَارَ الْقَصِيرَ لَمَّا عَادَ لَهُمَا مَا يَأْتِي مِنْ لَيْلٍ قَصِيرٍ وَنَهَارٍ طَوِيلٍ صَارَ أَمَدُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مُتَسَاوِيًا فَلَمْ يُعَوِّلُوا عَلَى طُولٍ وَلَا عَلَى قِصَرٍ قَالَهُ الزَّرْقَانِيُّ قَالَ عج وَهَذَا إنَّمَا يَتِمُّ إذَا حَصَلَ لَهُ الْجُنُونُ فِي لَيْلٍ قَصِيرٍ وَنَهَارٍ طَوِيلٍ وَحَصَلَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي نَهَارٍ قَصِيرٍ وَلَيْلٍ طَوِيلٍ زَمَنَيْ الْحُصُولِ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ قِيلَ فِي الْجَوَابِ إنَّهُ لَمَّا كَانَ الْغَالِبُ قُرْبَ تَفَاوُتِهِمَا لَمْ يُنْظَرْ لِلِاخْتِلَافِ بَيْنَهُمَا أَوْ يُقَالُ إنَّ الظَّالِمَ أَحَقُّ بِالْحَمْلِ عَلَيْهِ لَكِنْ إنَّمَا يَتِمُّ هَذَا إذَا كَانَ الْجَانِي مُتَعَمِّدًا

(قَوْلُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) أَيْ مِنْ أَنَّ مَحَلَّهُ الْقَلْبُ أَيْ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَكْثَرِ الْمُشَرِّعِينَ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِهَا} وَمُقَابِلُهُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَكْثَرُ الْفَلَاسِفَةِ مَحَلُّ الْعَقْلِ الرَّأْسُ وَنَقَلَ اللَّقَانِيِّ مَا صُورَتُهُ قَوْلُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْفَلَاسِفَةِ الَّذِي يَنْقُلُهُ عَنْهُمْ أَهْلُ الْعُلُومِ الْعَقْلِيَّةِ أَنَّ الْعَقْلَ قُوَّةٌ لِلنَّفْسِ بِهَا تَسْتَعِدُّ لِلْعُلُومِ وَالْإِدْرَاكَاتِ وَالنَّفْسُ عِنْدُهُمْ مُجَرَّدَةٌ وَالْعَقْلُ صِفَةٌ لَهَا قَائِمَةٌ بِهَا فَلَيْسَ مَحَلُّهَا الدِّمَاغَ نَعَمْ يُثْبِتُونَ فِي الدِّمَاغِ الْحَوَاسَّ الْبَاطِنَةَ وَهِيَ عِنْدَهُمْ مِنْ الْقُوَى الْمُدْرَكَةِ اهـ.

وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ إذَا كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ حُرًّا

١٢٬٦٣٥

أَمَّا لَوْ كَانَ عَبْدًا فَإِنَّ مَا عَلَى الْجَانِي إلَّا مَا نَقَصَهُ اهـ.

(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ كَانَ عَبْدًا) لَا يَخْفَى أَنَّ مُقْتَضَى جَعْلِ جَمِيعِ الدِّيَةِ فِي الْحُرِّ وُجُوبُ جَمِيعِ الْقِيمَةِ

(قَوْلُهُ وَالِاتِّصَالُ بِهِ) رَاجِعٌ لِجَمِيعِ الْبَدَنِ

(قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ) رَاجِعٌ لِلصَّدْرِ

١٢٬٦٣٦

وَالْحَاصِلُ أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ يَقُولُ بِالدِّيَةِ وَابْنَ عَبْدُوسٍ يَقُولُ بِعَدَمِهَا وَمُقَابِلُهُ أَنَّ فِي عَظْمِ الصَّدْرِ حُكُومَةً

(قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) وَمُقَابِلُهُ أَنَّ الدَّامِغَةَ إذَا بَرِئَتْ عَلَى شَيْنٍ فَفِيهَا حُكُومَةٌ

(قَوْلُهُ أَوْ تَسْوِيدُهُ) اعْلَمْ أَنَّ السَّوَادَ الْمَذْكُورَ نَوْعٌ مِنْ الْبَرَصِ

(قَوْلُهُ وَهُوَ الصَّوَابُ) هَذَا كَلَامُ اللَّقَانِيِّ وَمَا بَعْدَهُ كَلَامُ عج

١٢٬٦٣٧

وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ عج كَمَا هُوَ مُفَادُ النَّقْلِ

منح الجليلعليش

(وَالدِّيَةُ) الْكَامِلَةُ (فِي) إزَالَةِ (الْعَقْلِ) كُلِّهِ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ،

٢٠٬٥٧٦

فَإِنْ زَالَ بَعْضُهُ فَبِقَدْرِهِ مِنْهَا

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وبدء منها بالعقل لأنه أشرف ما في الآدمي فقال: والدية في العقل يعني أن من فعل بشخص فعلا أذهب به عقله فإنه تجب عليه له الدية كاملة، قال المواق: قال ابن شأس: إذا أزال عقله بالضرب فدية واحدة.

٦٧٬٢٤٤

ابن رشد: وإن نقص بعضه فبحساب ذلك. انتهى.

٦٧٬٢٤٥

وقال الشبراخيتي: والدية في زوال العقل كله،

٦٧٬٢٤٦

قال اللخمي: ولو جن من الشهر يوما وليلة كان له جزء من ثلاثين جزءا من الدية،

٦٧٬٢٤٧

وإن جن النهار دون الليل أو بالعكس كان له جزء من ستين جزءا. انتهى.

٦٧٬٢٤٨

وقال التتائي: والدية في زوال العقل كله.

٦٧٬٢٤٩

ابن رشد: فإن نقص فبحسابه. اللخمي: تجب لكونه مطبقا لا يفيق،

٦٧٬٢٥٠

وإن ذهب وقتا فله من ديته بقدره إن ذهب يوما، وليلة من الشهر فله عشر ثلثها،

٦٧٬٢٥١

وإن ذهب ليلة دون نهارها فله نصف عشر ثلثها،

٦٧٬٢٥٢

وإن ذهب يوما بعد يوم فله نصفها،

٦٧٬٢٥٣

وإن كان يذهب من ذلك اليوم ليله دون نهاره أو عكسه فله ربعها،

٦٧٬٢٥٤

وإن لازم ولم يذهب جملة ومعه شيء من تمييز فله بقدر ما ذهب، يقوم عبدا سليم العقل،

٦٧٬٢٥٥

فإن قوم بمائة قوم فقيده لا تمييز عنده،

٦٧٬٢٥٦

فإن قوم بعشرين كان مناب عقله ثمانين ثم يقوم على هذه الصورة من العقل،

٦٧٬٢٥٧

فإن قوم بأربعين فعلى الجاني ثلاثة أرباع الدية، وهل محل العقل القلب؟ وهو قول مالك وأكثر أهل الشرع، أو الرأس؟ وهو قول أبي حنيفة وابن الماجشون وأكثر الفلاسفة، وينبني عليهما لو أَمَّهُ فذهب عقله فله على الأول دية العقل كاملا وثُلُثٌ دِيَةُ المأمومة، وعلى الثاني له دية العقل فقط، واتفقا على أنه لو قطع يده أو رجله أو نحوهما فذهب عقله لتعددت. انتهى. وقضى عمر رضي اللَّه عنه بالدية في العقل. قاله الخرشي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.