فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(لَا شُبْهَةَ لَهُ) أَيْ لِلسَّارِقِ (فِيهِ) قَوِيَّةٌ فَيُقْطَعُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٨٣ قبلها

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٨٣ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٨٣ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١١٬٤٨٣ قبلها

منح الجليلعليش

(لَا شُبْهَةَ) قَوِيَّةَ (لَهُ) أَيْ السَّارِقِ (فِيهِ) أَيْ الْمَسْرُوقِ فَلَا يُقْطَعُ الْوَالِدُ بِسَرِقَةِ مَالِ وَلَدِهِ وَلَا السَّيِّدُ بِسَرِقَةِ مَالِ مُكَاتَبِهِ وَلَا رَبُّ الدَّيْنِ مِنْ غَرِيمِهِ الْمُمَاطِلِ أَوْ الْجَاحِدِ. فِي التَّوْضِيحِ السَّادِسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي الْمَسْرُوقِ احْتِرَازًا مِنْ سَرِقَةِ الْأَبِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَمِنْ سَرِقَتِهِ مِنْ غَرِيمِهِ الْمُمَاطِلِ جِنْسَ حَقِّهِ فَيُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ مِمَّا لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ قَوِيَّةً إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ أَصْلًا، بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا شبهة له فيه يعني أنه يشترط في القطع أيضا أن يكون السارق لا شبهة له في الشيء المسروق، فاحترز بالوصف الأول عن الشريك على ما يأتي، وبالوصف الثاني عن الوالد إذا سرق من مال ولده، علا الأب أولا كان الوالد أبا أو

٧٠٬٨٧٤

أما أو أصلا من أصولهما فهما شرطان لا شرط واحد.

٧٠٬٨٧٥

وفي الشبراخيتي: لا شبهة له أي للسارق فيه، يدخل فيه الولد لأنه لا شبهة له في مال أبيه. وقوله: "لا شبهة له فيه" احترز به من الأب في مال ولده، وكلامه يقتضي أن الولد تام الملك وهو موجود في الولد، وبهذا يكون قوله: "لا شبهة له فيه" مغايرا لما قبله، والمراد نفي الشبهة القوية لا نفي مطلق الشبهة؛ لأنه إذا سرق من بيت المال قطع لحقارة ما يستحقه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.