فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُطِلْ الْقِرَاءَةُ وَلَمْ يَرْجِعْ (رَجَعَ) لِإِصْلَاحِ الْأُولَى (بِلَا سَلَامٍ) مِنْ الثَّانِيَةِ فَإِنْ سَلَّمَ بَطَلَتْ الْأُولَى

٤٩١

وَأَمَّا قَوْلُهُ وَصَحَّ إنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ فَالسَّلَامُ مِنْ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا السَّهْوُ وَمَا هُنَا مِنْ أُخْرَى بَعْدَهَا فَيَكْثُرُ الْمُنَافِي

تعليق

ثُمَّ أَشَارَ لِكَوْنِ الْأُولَى نَفْلًا بِوَجْهَيْهِ بِقَوْلِهِ

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ رَجَعَ لِإِصْلَاحِ الْأُولَى) أَيْ وَلَوْ كَانَ مَأْمُومًا

(قَوْلُهُ بِلَا سَلَامٍ مِنْ الثَّانِيَةِ) أَيْ لِئَلَّا يُدْخِلَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّلَامِ زِيَادَةً فِي الْأُولَى لِانْسِحَابِ حُكْمِ الصَّلَاةِ الْأُولَى عَلَيْهِ وَلِذَا رَجَعَ هُنَا وَلَوْ مَأْمُومًا

١٬٨٢٣

بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ وَإِذَا أَصْلَحَ الْأُولَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ

(قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ قَوْلُهُ فَإِنْ سَلَّمَ بَطَلَتْ إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا كَانَ الْمَتْرُوكُ غَيْرَ السُّجُودِ الْقَبْلِيِّ

١٬٨٢٤

وَأَمَّا إذَا كَانَ هُوَ الْمَتْرُوكَ فَلَا مَانِعَ مِنْ السَّلَامِ إذْ غَايَتُهُ أَنَّ السُّجُودَ الْقَبْلِيَّ صَارَ بَعْدِيًّا وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَصَحَّ إنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِلَّا رَجَعَ بِلَا سَلَام) تَقَدَّمَ نَصَّهَا بِهَذَا أَوَّل الْمَسْأَلَة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِلَّا رَجَعَ بِلَا سَلَامٍ

١٬١٣٨

(ش) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ فِي الثَّانِيَةِ طُولٌ وَلَا انْحِنَاءٌ رَجَعَ لِإِصْلَاحِ الْأُولَى وَلَوْ مَأْمُومًا

١٬١٣٩

وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ السَّلَامِ مِمَّا هُوَ فِيهِ لِئَلَّا يُدْخِلَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّلَامِ زِيَادَةً وَلِانْسِحَابِ حُكْمِ الصَّلَاةِ الْأُولَى عَلَيْهِ وَلِهَذَا رَجَعَ هُنَا وَلَوْ مَأْمُومًا

١٬١٤٠

بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ، وَإِذَا أَصْلَحَ الْأُولَى سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ وَإِذَا عَلِمْت هَذَا ظَهَرَ لَك أَنَّ قَوْلَ الْبِسَاطِيِّ فِي قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ بِلَا سَلَامٍ مَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى سَلَامٍ فِيهِ نَظَرٌ لِإِيهَامِهِ أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ بِالسَّلَامِ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ الْبُطْلَانُ، وَمَحَلُّ الْبُطْلَانِ فِيمَا إذَا رَجَعَ بِالسَّلَامِ حَيْثُ كَانَ الْمَتْرُوكُ غَيْرَ السُّجُودِ الْقَبْلِيِّ وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ لَا يَمْنَعُ مِنْ سُجُودِهِ لِقَوْلِ الْمُؤَلِّفِ وَصَحَّ إنْ قَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ) أَيْ الْمُشَارِ لَهُ بِقَوْلِهِ فَمِنْ فَرْضٍ إلَخْ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا طَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ انْحَنَى بَطَلَتْ الْأُولَى وَيَصِيرُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَكَرَ صَلَاةً فِي صَلَاةٍ الْمُشَارُ لَهُ بِقَوْلِهِ وَإِنْ ذَكَرَ الْيَسِيرَ فِي صَلَاةٍ وَلَوْ جُمُعَةً قَطَعَ إلَى أَنْ قَالَ الْمُصَنِّفُ لَا مُؤْتَمٌّ وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ أَنَّ الْمُؤْتَمَّ يَكُونُ عَلَى قِسْمَيْنِ إنْ ذَكَرَ فَائِتَةً مِنْ يَسِيرِ الْفَوَائِتِ يَتَمَادَى مَعَ إمَامِهِ عَلَى صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ وَإِنْ ذَكَرَ حَاضِرَةً فِي حَاضِرٍ تَمَادَى عَلَى صَلَاةٍ بَاطِلَةٍ

تعليق

وَلَمَّا كَانَ الْمُصَلِّي هُنَا مَأْمُورًا بِالتَّلَافِي أُمِرَ بِالرُّجُوعِ مُطْلَقًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَإِلَّا) أَيْ إنْ لَمْ يُطِلْ الْقِرَاءَةَ وَلَمْ يَرْكَعْ فِيمَا شَرَعَ فِيهَا قَبْلَ ذِكْرِ الْبَعْضِ أَوْ الْقَبْلِيِّ (رَجَعَ) وُجُوبًا لِإِصْلَاحِ صَلَاتِهِ الْأُولَى الَّتِي تَرَكَ مِنْهَا الرُّكْنَ أَوْ الْقَبْلِيَّ (بِلَا سَلَامٍ) وَمِنْ نَقْلٍ فِي فَرْضٍ تَمَادَى: كَفَى نَفْلٌ إنْ أَطَالَهَا أَوْ رَكَعَ، وَهَلْ بِتَعَمُّدِ تَرْكِ سُنَّةٍ، أَوْ لَا وَلَا سُجُودَ؟ خِلَافٌ [منح الجليل] مِنْ الَّتِي شَرَعَ فِيهَا فَإِنْ سَلَّمَ مِنْهَا بَطَلَتْ الْأُولَى.

٩٤٣

وَأَمَّا قَوْلُهُ وَصَحَّ إنْ أَخَّرَ فَمَحْمُولٌ عَلَى تَأْخِيرِهِ مِنْ السَّلَامِ مِنْ الْأُولَى وَمَا هُنَا مِنْ الثَّانِيَةِ فَيَكْثُرُ الْمُنَافِي.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.