وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ
الشروح عليها
(وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ) تَفُوتُ بِانْحِنَائِهِ فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي قَرَأَهَا فِيهَا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَ) تَرَكَ (سَجْدَةَ تِلَاوَةٍ) سَهْوًا فَتَفُوتُ بِانْحِنَائِهِ لِرُكُوعِ الرَّكْعَةِ الَّتِي قَرَأَ فِيهَا آيَةَ السَّجْدَةِ، إنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ نَفْلًا أَعَادَ الْآيَةَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَسَجَدَ وَهَلْ قَبْلَ الْفَاتِحَةِ أَوْ بَعْدَهَا قَوْلَانِ وَإِنْ كَانَتْ فَرْضًا فَلَا يُعِيدُهَا فِي الثَّانِيَةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
وسجدة تلاوة؛ يعني أن من قرأ ما فيه سجود في صلاته، وجاوز محل السجدة ولم يسجد، يطالب بسجود التلاوة ما لم يركع؛ أي ينحن،
فإذا انحنى للركوع بوضع اليدين على الركبتين،
فإن سجدة التلاوة تفوته، فإن كانت الصلاة فرضا فإنه لا يأتي بها فيما يأتي به من صلاته،
وإن كانت نافلة فعلها في ثانيته، كما يأتي.
وإنما لم تفت بالركوع الآتي في قوله: "فإن قصدها فركع سهوا" الخ، على مذهب ابن القاسم؛ لأن ما يأتي انحط بنية السجدة سهوا، وركع سهوا فلم يعتد بالركوع؛ لأن ابن القاسم يشترط قصد الحركة للركوع وما هنا انحنى بنية الركوع فيعتد به، ويفوت تلافيها اتفاقا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.