فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ) الشَّرْطُ الثَّانِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ) أَيْ السُّجُودَ لِأَنَّ تَرْكَهُ لَا يُسْقِطُ مَطْلُوبِيَّتَهُ مِنْ الْآخَرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَارِئُ إمَامًا وَتَرَكَهُ فَيَتَّبِعُهُ مَأْمُومُهُ عَلَى تَرْكِهِ بِلَا خِلَافٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ

١٬٩٠٨

فَلَوْ فَعَلَهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فِيمَا يَظْهَرُ كَذَا فِي عبق وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ عَلَى مُطَرِّفٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغَ الْقَائِلِينَ لَا يَسْجُدُ الْمُسْتَمِعُ إذَا تَرَكَ الْقَارِئُ.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣١٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣١٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣١٦ قبلها

منح الجليلعليش

(وَلَوْ تَرَكَ الْقَارِئُ) السَّجْدَةَ سَهْوًا أَوْ عَمْدًا فَسُجُودُهُ لَيْسَ شَرْطًا فِي سُجُودِ الْمُسْتَمِعِ.

تعليق

وَأَشَارَ بِوَلَوْ إلَى قَوْلِ مُطَرِّفٍ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ وَأَصْبَغُ لَا يَسْجُدُ الْمُسْتَمِعُ إذَا تَرَكَهُ الْقَارِئُ. إنْ صَلَحَ لِيَؤُمَّ، وَلَمْ يَجْلِسْ لِيُسْمِعَ: فِي إحْدَى عَشْرَةَ، لَا ثَانِيَةِ الْحَجِّ وَالنَّجْمِ وَالِانْشِقَاقِ وَالْقَلَمِ.

وَهَلْ سُنَّةٌ أَوْ فَضِيلَةٌ؟ خِلَافٌ، وَكَبَّرَ لِخَفْضٍ [منح الجليل] إنْ صَلَحَ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَضَمِّهَا أَيْ تَأَهَّلَ الْقَارِئُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولو ترك القارئ؛ يعني أن المستمع يسجد ولو ترك القارئ السجدة؛ لأن كلا منهما مأمور بالسجود، فترك أحدهما له لا يسقطه عن الآخر إلا أن يكون القارئ إماما فيتركها المأموم أيضا بلا خلاف،

٧٬٩٢٨

فإن تركها الإمام القارئ وسجدها المأموم بطلت صلاته، فيما يظهر. قاله الشيخ إبراهيم. أي لقوله: وبتعمد كسجدة

٧٬٩٢٩

بخلاف سجود السهو -كما مر- لأنه جابر،

٧٬٩٣٠

ولو تركها المستمع وإن عمدا، وفعلها الإمام صحت صلاة المأموم كما ذكره ابن عرفة، وغيره ورد المصنف "بلو" قول مطرف، وابن حبيب، وأصبغ، وعبد الملك، وابن عبد الحكم القائلين بعدم السجود، والحجة لهم قوله صلى الله عليه وسلم للذي قرأ ولم يسجد: (كنت إماما

٧٬٩٣١

فلو سجدت لسجدنا معك (١) )، وصوبه ابن يونس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.