فصل في سجود التلاوة
مختصر خليلالمالكيةالمسائل ١٬٣١٣ إلى ١٬٣٥٩
-
١/٣٨١/٣٨
سجد بشرط الصلاة
-
بلا إحرام وسلام
-
قارىء
-
وَمُسْتَمِعٌ فَقَطْ إنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ
-
وَلَوْ تَرَكَ القارىء
-
إن صلح ليؤم
-
ولم يجلس ليسمع
-
فِي إحْدَى عَشْرَةَ
-
لَا ثَانِيَةَ الْحَجِّ
-
وَالنَّجْمِ
-
والانشقاق
-
والقلم
-
وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف
-
وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة
-
وص: وأناب
-
وفصلت: تعبدون
-
وكره سجود شكر أو زلزلة
-
وجهر بها بمسجد
-
وقراءة بتلحين
-
كجماعة
-
وجلوس لها لا لتعليم
-
وأقيم القارىء في المسجد يوم خميس أو غيره
-
وَفِي كُرْهِ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ
-
واجتماع لدعاء يوم عرفة
-
وَمُجَاوَزَتُهَا لِمُتَطَهِّرٍ وَقْتَ جَوَازٍ
-
وَإِلَّا فَهَلْ يُجَاوِزُ محلها أو الآية؟ تأويلان
-
وَاقْتِصَارٌ عَلَيْهَا
-
وَأَوَّلَ بِالْكَلِمَةِ وَالْآيَةِ قَالَ: وَهُوَ الأشبه
-
وَتَعَمُّدِهَا بِفَرِيضَةٍ أَوْ خُطْبَةٍ
-
لَا نَفْلٌ مُطْلَقًا
-
وإن قرأها في فرض لَا خُطْبَةٍ
-
وَجَهَرَ إمَامُ السَّرِيَّةِ وَإِلَّا اتَّبَعَ
-
ومجاوزها بيسير يسجد
-
وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحن
-
وبالنفل في ثانيته
-
قفي فعلها قبل الفاتحة قولان
-
وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ سَهْوًا اعْتَدَّ بِهِ
-
وَلَا سهو
-
بخلاف تكريرها
-
أو سجود قبلها سهوا
-
قَالَ: وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ تَكْرِيرُهَا إنْ كَرَّرَ حِزْبًا
-
إلا المعلم والمتعلم فأول مرة
-
وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه
-
ولا يكفي عنها ركوع
-
وإن تركها وقصده صح وكره
-
وسهوا اُعْتُدَّ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ
-
لَا ابْنِ الْقَاسِمِ فيسجد إن اطمأن به.