لَا نَفْلٌ مُطْلَقًا
الشروح عليها
(لَا) تَعَمُّدُهَا فِي (نَفْلٍ) فَلَا يُكْرَهُ (مُطْلَقًا) فِي سِرٍّ أَوْ جَهْرًا أَمِنَ التَّخْلِيطَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَمْ لَا سَفَرًا أَوْ حَضَرًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ فَذًّا أَوْ إمَامًا أَوْ مَأْمُومًا فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ فِي ذَلِكَ النَّفْلِ سِرًّا أَوْ جَهْرًا أَمِنَ الْإِمَامُ مِنْ التَّخْلِيطِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَمْ لَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(لَا نَفْلٍ) ابْنُ بَشِيرٍ: وَلَمْ يَخْتَلِفْ الْمَذْهَبُ فِي جَوَازِ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِسُورَةٍ فِيهَا سَجْدَةٌ (مُطْلَقًا) ابْنُ بَشِيرٍ: الْمَنْصُوصُ الْجَوَازُ وَلَوْ كَانَ فِي جَمَاعَةٍ لَا يَأْمَنُ التَّخْلِيطَ.
اللَّخْمِيِّ: فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدْ مَأْمُومُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لَا) يُكْرَهُ تَعَمُّدُهَا فِي (نَفْلٍ مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ سِرًّا أَوْ جَهْرًا أَمِنَ التَّخْلِيطَ عَلَى مَأْمُومِيهِ أَمْ لَا فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا نفل؛ يعني أنه لا يكره تعمد قراءة السجدة في النافلة مطلقا سرا أو جهرا، أمن التخليط على من خلفه أم لا، سفرا أو حضرا، فذا أو جماعة. وقد علمت أن تعمد قراءة السجدة في الفريضة مكروهة فإن قرأها في فرض غير جنازة سجد، وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف،
وأما في الجنازة فلا يسجد،
فإن فعل فالظاهر أنه يجري فيها ما يأتي في سجوده في الخطبة. قاله الشيخ عبد الباقي.
وقوله: "وإن قرأها في فرض سجد" ؛ أي ولو بوقت حرمة، كما قاله ابن الحاج؛ لأنها تبع للصلاة كسجود السهو القبلي،
وظاهره ولو تعمد قراءة السجدة في الفرض بوقت حرمة،
وقال التتائي: ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يتعمد قراءتها بوقت نهي. انتهى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.