فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا سَهْوَ) أَيْ لَا سُجُودَ سَهْوٍ عَلَيْهِ لِنَقْصِ الْحَرَكَةِ وَلَا زِيَادَةَ مَعَهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَيَخِرُّ سَاجِدًا فَإِنْ رَفَعَ سَاهِيًا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ أَيْضًا وَيَخِرُّ سَاجِدًا وَيَسْجُدُ إنْ اطْمَأَنَّ كَمَا يَأْتِي

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُعْتَدُّ بِهِ) أَيْ سَوَاءٌ تَذَكَّرَهَا قَبْلَ أَنْ يَطْمَئِنَّ فِي ذَلِكَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ طُمَأْنِينَتِهِ أَوْ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْهُ

(قَوْلُهُ وَيَخِرُّ سَاجِدًا) أَيْ لِلتِّلَاوَةِ وَيَرْجِعُ لِلرُّكُوعِ بَعْدَ ذَلِكَ سَوَاءٌ تَذَكَّرَهَا قَبْلَ أَنْ يَطْمَئِنَّ فِي ذَلِكَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ طُمَأْنِينَتِهِ فِيهِ أَوْ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْهُ إلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُهُ السُّجُودُ بَعْدَ السَّلَامِ فِي الْحَالَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى

١٬٩١٨

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَإِنْ كَانَ تَذَكُّرُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْمَئِنَّ خَرَّ سَاجِدًا لِلتِّلَاوَةِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

١٬٩١٩

وَأَمَّا إنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ الطُّمَأْنِينَةِ أَوْ بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْ الرُّكُوعِ أُلْغِيَ ذَلِكَ الرُّكُوعُ وَسَجَدَ لِلتِّلَاوَةِ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِلزِّيَادَةِ.

(قَوْلُهُ فَإِنْ رَفَعَ سَاهِيًا) أَيْ وَلَمْ يَتَذَكَّرْ السَّجْدَةَ إلَّا بَعْدَ رَفْعِهِ.

(قَوْلُهُ وَيَخِرُّ سَاجِدًا) أَيْ لِلتِّلَاوَةِ وَيَلْزَمُهُ السُّجُودُ الْبَعْدِيُّ لِزِيَادَةِ ذَلِكَ الرُّكُوعِ.

(قَوْلُهُ وَيَسْجُدُ) أَيْ لِلسَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٤٩ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٤٩ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٣٤٩ قبلها

منح الجليلعليش

(وَلَا سَهْوَ) أَيْ لَا سُجُودَ لِسَهْوِهِ عَنْ الْحَرَكَةِ لِلرُّكُوعِ وَقَالَ الْإِمَامُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ

١٬٠٤٣

بِخِلَافِ تَكْرِيرِهَا أَوْ سُجُودٍ قَبْلَهَا سَهْوًا؛ قَالَ: وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ تَكْرِيرُهَا، إنْ، كَرَّرَ حِزْبًا. إلَّا الْمُعَلِّمَ وَالْمُتَعَلِّمَ فَأَوَّلُ مَرَّةٍ وَنُدِبَ لِسَاجِدِ الْأَعْرَافِ: قِرَاءَةٌ قَبْلَ رُكُوعِهِ، وَلَا يَكْفِي مِنْهَا رُكُوعٌ،

١٬٠٤٤

وَإِنْ: تَرَكَهَا وَقَصَدَهُ، صَحَّ وَكُرِهَ [منح الجليل] لَا يَعْتَدُّ بِهِ وَيَخِرُّ سَاجِدًا فَلَا يَعْتَدُّ بِهِ وَيَخِرُّ سَاجِدًا وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ، إلَّا إذَا ذَكَرَهَا قَبْلَ طُمَأْنِينَتِهِ فِي رُكُوعِهِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا سهو؛ يعني أنه لا سجود سهو على هذا الذي انحط للسجدة فسها عنها وركع؛ أي لا يسجد قبل السلام لنقص الانحطاط بنية الركوع عند مالك، وسيأتي خلاف ابن القاسم له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.