وَنَابَتْ عن التحية
الشروح عليها
(وَنَابَتْ) لِمَنْ دَخَلَهُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ (عَنْ التَّحِيَّةِ) وَيَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ التَّحِيَّةِ إنْ نَوَاهَا بِنَاءً عَلَى طَلَبِهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ وَنَابَتْ عَنْ التَّحِيَّةِ) أَيْ فِي إشْغَالِ الْبُقْعَةِ وَفِي سُقُوطِ الطَّلَبِ وَرَدَّ الْمُصَنِّفُ بِهَذَا قَوْلَ الْقَابِسِيِّ يَرْكَعُ التَّحِيَّةَ ثُمَّ يَرْكَعُ الْفَجْرَ.
(قَوْلُهُ إنْ نَوَاهَا) أَيْ نَوَى نِيَابَتَهَا عَنْهَا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
ص (وَنَابَتْ عَنْ التَّحِيَّةِ) ش: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ،
وَقَالَ الْقَابِسِيُّ يَرْكَعُ التَّحِيَّةَ ثُمَّ يَرْكَعُ انْتَهَى. مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِلشَّيْخِ زَرُّوق
(وَنَابَتْ عَنْ التَّحِيَّةِ) ضَعَّفَهُ أَبُو عِمْرَانَ مَا ذُكِرَ عَنْ الْقَابِسِيِّ أَنَّ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةً وَرَكْعَتَيْنِ لِلْفَجْرِ.
قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: إذَا بَدَأَ بِرَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَهِيَ تَنُوبُ لَهُ عَنْ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ كَمَا تَنُوبُ عَنْهَا الْفَرِيضَةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
ونابت عن التحية؛ يعني أن الفجر تنوب عن التحية؛ بمعنى أنه يسقط الطلب بالتحية بسبب صلاة الفجر بالمسجد، ويحصل بها إكرام البقعة ويحصل له ثواب التحية إن نواها، قوله: "ونابت عن التحية" ، هو المشهور،
وقال القابسي: يركع التحية ثم يركع للفجر. قاله غير واحد.
وفي الجواهر: ومن دخل المسجد بعد طلوع الفجر وقبل صلاته فلا يصلي سوى ركعتي الفجر خاصة، وانفرد الشيخ أبو الحسن، فقال: يحيي المسجد ويركع للفجر. انتهى. ونحوه لابن الحاجب، وخرج اللخمي هذا الخلاف على الخلاف فيمن أتى المسجد بعد ركوعهما، فروى ابن وهب وابن القاسم: يركعهما، وابن نافع: لا يعيدهما، ففسر ابن رشد، واللخمي، وابن العربي، وابن عبد الرحمن. وأبو عمران إعادتهما بركعتي التحية. ابن عرفة: ونقلُ ابن بشير عن بعض المتأخرين إعادتهما بنية إعادة ركعتي الفجر لا أعرفه.
انتهى. قاله الشيخ محمد بن الحسن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.