ثم رَبِّ مَنْزِلٍ
الشروح عليها
(ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ سُلْطَانٌ وَلَا نَائِبُهُ نُدِبَ تَقْدِيمُ (رَبِّ مَنْزِلٍ) وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْقَهَ وَأَفْضَلَ مِنْهُ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِدَارِهِ مِنْ غَيْرِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ ثُمَّ رَبُّ مَنْزِلٍ) وَحُكْمُ إمَامِ الْمَسْجِدِ الرَّاتِبِ حُكْمُ رَبِّ الْمَنْزِلِ وَالْمُرَادُ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي يُقَدَّمُ رَبُّهُ الْمَنْزِلُ الْمُجْتَمَعُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْقَهَ وَأَفْضَلَ مِنْهُ) هَذِهِ طَرِيقَةٌ وَسَيَأْتِي عِنْدَ قَوْلِهِ وَاسْتِنَابَةُ النَّاقِصِ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ طَرِيقَةٌ أُخْرَى تُخَالِفُ هَذِهِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِدَارِهِ مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ وَلِأَنَّهُ أَدْرَى بِقِبْلَتِهَا وَعَوْرَتِهَا وَمَا تَلِيقُ الصَّلَاةُ فِيهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(ثُمَّ رَبِّ مَنْزِلٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُقَالُ أَوْلَى بِمُقَدَّمِ الدَّابَّةِ صَاحِبُهَا، وَأَوْلَى بِالْإِمَامَةِ صَاحِبُ الدَّارِ إذَا صَلَّوْا فِي مَنْزِلِهِ إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لِأَحَدِهِمْ.
وَرَأَيْته يَرَى ذَلِكَ أَنَّهُ الشَّأْنُ وَيَسْتَحْسِنُهُ.
وَرَوَى أَشْهَبُ: يَؤُمُّهُمْ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا.
قَالَ غَيْرُهُ: وَإِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَلَهَا أَنْ تُوَلِّيَ رَجُلًا يَؤُمُّهُمْ.
ابْنُ حَبِيبٍ: وَأَحَبُّ إلَيَّ إنْ حَضَرَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ أَوْ أَعْدَلُ مِنْهُ فَلْيُوَلِّهِ ذَلِكَ.
قَالَ: وَأَهْلُ كُلِّ مَسْجِدٍ أَوْلَى بِإِمَامَتِهِ إلَّا أَنْ يَحْضُرَهُمْ الْوَالِي
(ثُمَّ) إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ سُلْطَانٌ نُدِبَ تَقْدِيمُ (رَبِّ) أَيْ مَالِكِ (مَنْزِلٍ) أَوْ رَاتِبِ مَسْجِدٍ مَثَلًا.
وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْقَهَ وَأَفْضَلَ مِنْهُ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِدَارِهِ وَأَدْرَى بِأَحْوَالِهِ مِنْ غَيْرِهِ
ثم رب منزل؛ يعني أنه إذا لم يكن سلطان ولا نائبه، فإنه يندب تقديم رب المنزل للإمامة؛ لأنه سلطان منزلة وأدرى بقبلته،
ويندب تقديمه ولو كان غيره أفقه منه وأفضل. وحكم إمام مسجد راتب حكم رب منزل، كما قال سند، وتقدم ما قاله النووي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.