فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) نُدِبَ تَقْدِيمُ (الْمُسْتَأْجِرِ) أَوْ الْمُسْتَعِيرِ فِيمَا يَظْهَرُ (عَلَى الْمَالِكِ) هَذَا إذَا كَانَ رَبُّ الْمَنْزِلِ حُرًّا بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَنُدِبَ تَقْدِيمُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمَالِكِ) أَيْ لِمِلْكِهِ لِمَنْفَعَتِهَا وَخِبْرَتِهِ بِطَهَارَةِ الْمَكَانِ وَالنَّدْبُ لَا يُنَافِي الْقَضَاءَ لَهُ عِنْدَ التَّنَازُعِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَالْمُسْتَأْجِرِ عَلَى الْمَالِكِ) ابْنُ شَاسٍ: مَالِكُ مَنْفَعَةِ الدَّارِ كَمَالِكِ رَقَبَتِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٤٤ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٤٤ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) يُنْدَبُ تَقْدِيمُ (الْمُسْتَأْجِرِ) بِكَسْرِ الْجِيمِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ أَوْ الْمُعْمِرِ الدَّارَ (عَلَى الْمَالِكِ) لِذَاتِ الدَّارِ لِأَنَّ مَالِكَ مَنْفَعَتِهَا أَدْرَى بِأَحْوَالِهَا مِنْ مَالِكِ ذَاتِهَا. إنْ كَانَ مَالِكُ ذَاتِهَا أَوْ مَنْفَعَتِهَا حُرًّا بَلْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

والمستأجر على المالك؛ يعني أنه إذا كان بالمنزل ربه المالك لذاته والمالك منفعته كالمستأجر، فإنه يندب تقديم المستأجر على المالك،

٩٬٣٥٤

قال الشيخ عبد الباقي: وأما المستعير فالظاهر تقديم ربه عليه. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا غير صحيح، بل المستعير هو المقدم لقول ابن شاس: مالك منفعة الدار كمالك رقبتها. انتهى. ونقله المواق، فإنه يشمل مالك المنفعة بعوض وبدونه. انتهى.

٩٬٣٥٥

وقال الشيخ الأمير: ومثل المستأجر كل من ملك المنفعة كمعار لتعلق العورات به وخبرته بالطهارة في المكان. انتهى.

٩٬٣٥٦

وقال الشبراخيتي: والمستأجر ونحوه من من يملك منفعة المنزل مقدم على المالك للرقبة،

٩٬٣٥٧

وبالغ المص على تقديم رب المنزل بقوله: وإن عبد؛ يعني أنه يقدم رب المنزل أي مالك ذات المنزل أو منفعته،

٩٬٣٥٨

وإن كان كل من مالك ذلك عبدا فقيها، فيقدم على من ببيته إن لم يكن معه سيده، وإلا قدم السيد؛ لأنه المالك حقيقة لذات المنزل أو منفعته،

٩٬٣٥٩

وإن لم يكن له انتزاع ماله، والمبالغة ليست في الندب بل في مقدر؛ أي مستحق الإمامة رب منزل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.