فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَصَبِيٌّ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ (عَقَلَ الْقُرْبَةَ) نَعْتُهُ أَيْ أَدْرَكَ أَنَّ الطَّاعَةَ يُثَابُ عَلَى فِعْلِهَا وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا (كَالْبَالِغِ) خَبَرُهُ فَيَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَمَعَ غَيْرِهِ خَلْفَهُ فَإِنْ لَمْ يَعْقِلْ الْقُرْبَةَ تُرِكَ يَقِفُ حَيْثُ شَاءَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَصَبِيٌّ عَقَلَ الْقُرْبَةَ كَالْبَالِغِ) ابْنُ حَبِيبٍ: الصَّغِيرُ يَثْبُتُ كَالْبَالِغِ وَإِلَّا فَلَغْوٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَصَبِيٌّ) مُبْتَدَأٌ (عَقَلَ) أَيْ عَرَفَ (الْقُرْبَةَ) أَيْ ثَوَابَهَا وَالْجُمْلَةُ نَعْتُ صَبِيٍّ مُسَوِّغُ الِابْتِدَاءِ بِهِ (كَالْبَالِغِ) فِي الْوُقُوفِ مَعَ الْإِمَامِ،

١٬٢٦٢

فَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ وَقَفَ عَنْ يَمِينِهِ،

١٬٢٦٣

وَإِنْ كَانَ مَعَ غَيْرِهِ وَقَفَا خَلْفَهُ وَمَفْهُومُ عَقَلَ إلَخْ. أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهَا يَقِفُ حَيْثُ يَشَاءُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وصبي عقل القربة كالبالغ؛ يعني أن الصبي الذي عقل القربة أي الطاعة فعلا أو تركا؛ أي عقل أن الطاعة يثاب على فعلها وأن المعصية يعاقب عليها، حكمه حكم البالغ، فيقف عن يمين الإمام إن انفرد ومع غيره خلفه،

٩٬٣٩٥

ومن لم يعقل القربة وقف حيت شاء؛ أي هو لغو وهو من لم يؤمر بالصلاة وقوله: "وصبي" مبتدأ سوغ له الابتداء وصفه بقوله: "عقل القربة" ، وقوله: "كالبالغ" ، خبره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.