فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَنِسَاءٌ) وَاحِدَةٌ فَأَكْثَرُ يُنْدَبُ وُقُوفُهُنَّ (خَلْفَ الْجَمِيعِ) أَيْ جَمِيعِ مَنْ تَقَدَّمَ فَمَعَ إمَامٍ وَحْدَهُ خَلْفَهُ وَمَعَ رَجُلٍ عَنْ يَمِينِهِ خَلْفَهُمَا وَمَعَ رِجَالٍ خَلْفَهُ خَلْفَهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَنِسَاءٌ خَلْفَ الْجَمِيعِ) وَيَقِفُ الْخُنْثَى أَمَامَهَا فَيَتَوَسَّطُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَفِي ح

٢٬١١٤

وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَؤُمَّ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَحْدَهُنَّ وَالْكَرَاهَةُ فِي الْوَاحِدَةِ أَشَدُّ اهـ وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُحَرِّمُوا ذَلِكَ كَالْخَلْوَةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَانِعَةٌ.

(قَوْلُهُ خَلْفَهُمَا) أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ بَعْضُهَا خَلْفَ الْإِمَامِ وَبَعْضُهَا خَلْفَ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا إنَّهُ إذَا وَقَفَ عَلَى يَمِينِ الْإِمَامِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ فَإِنَّهَا تَقِفُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَخَلْفَ مَنْ بِلَصْقِهِ

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَنِسَاءٌ خَلْفَ الْجَمِيعِ) ش: قَالَ الشَّبِيبِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ فِي مَرَاتِبِ الْمَأْمُومِ مَعَ الْإِمَامِ: الثَّالِثَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ امْرَأَةٌ أَوْ نِسَاءٌ فَيَقِفْنَ وَرَاءَهُ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ إنْ كَانَ أَجْنَبِيًّا مِنْ النِّسْوَةِ أَنْ يَؤُمَّهُنَّ لِلْخَلْوَةِ بِهِنَّ، وَهُوَ مَعَ الْوَاحِدَةِ أَشَدُّ كَرَاهَةً،

٧٬٤٨١

وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ عَنْ مَالِكٍ لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ لَا رِجَالَ مَعَهُنَّ إذَا كَانَ صَالِحًا انْتَهَى.

٧٬٤٨٢

(فَرْعٌ) ، قَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِهِ عَلَى الرِّسَالَةِ: وَالْخُنْثَى يَكُونُ بَيْنَ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ انْتَهَى. وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ مُخْتَصَرِهِ

التاج والإكليلالمواق

(وَنِسَاءٌ خَلْفَ الْجَمِيعِ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ عَرَفَةَ: الْأُنْثَى خَلْفَ الْخُنْثَى وَالْخُنْثَى خَلْفَ الرَّجُلِ مُطْلَقًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

لا يتكلم على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَنِسَاءٌ) أَيْ جِنْسُهُنَّ الصَّادِقُ بِوَاحِدَةٍ فَأَكْثَرَ يُنْدَبُ وُقُوفُهُنَّ (خَلْفَ الْجَمِيعِ) مِمَّنْ تَقَدَّمَ فَمَعَ إمَامٍ وَحْدَهُ خَلْفَهُ وَمَعَ إمَامٍ مَعَهُ رَجُلٌ عَنْ يَمِينِهِ خَلْفَهُمَا، وَمَعَ إمَامٍ مَعَهُ رِجَالٌ خَلْفَهُ خَلْفَهُمْ. وَرَبُّ الدَّابَّةِ أَوْلَى بِمُقَدَّمِهَا، وَالْأَوْرَعُ، وَالْعَدْلُ وَالْحُرُّ وَالْأَبُ، وَالْعَمُّ عَلَى غَيْرِهِمْ وَإِنْ تَشَاحَّ مُتَسَاوُونَ لَا لِكِبْرٍ اقْتَرَعُوا [منح الجليل] وَرَبُّ) بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ مَالِكُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ونساء خلف الجميع؛ يعني أنه يندب أن تقف النساء واحدة فأكثر خلف الجميع؛ أي جميع من تقدم، فتقف خلف إمام ليس معه غيرها، وخلف رجلين أو صبيين فأكثر مع الإمام،

٩٬٣٩٦

فإن كان معه رجل أو صبي عقل القربة وقفت خلفهما؛ أي يكون بعضها خلف الإمام وبعضها خلف من على يمينه،

٩٬٣٩٧

فإن وقف عن يمينه أكثر من واحد، فانظر كيف وقوفها؟

٩٬٣٩٨

وقال الشبراخيتي: وتكره إمامته لمن ليست محرما بخلوة إلا أن يقوى في دينه،

٩٬٣٩٩

فإن كان مع نسوة كان أخف انتهى.

٩٬٤٠٠

وقال الإمام الحطاب: قال الشبيبي في شرح الرسالة في مراتب المأموم مع الإمام: الثالثة أن يكون معه امرأة أو نساء فيقفون وراءه؛ إلا أنه يكره له إن كان أجنبيا من النسوة أن يؤمهن للخلوة بهن، وهو مع الواحدة أشد كراهة.

٩٬٤٠١

وقال ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يؤم الرجل النساء لا رجال معهن إذا كان صالحا. انتهى. والخنثى المشكل يقف بين صفوف الرجال والنساء، وعليه قول القائل: وآخر صف في الرجال مكانه …

٩٬٤٠٢

وأما إذا لاقى النساء فأول وعلم مما قررت أن المرأة لو وقفت إلى جنب الرجل لم تبطل صلاتها ولا صلاته، كانت أجنبية أو ذات محرم لكن خولف الندب. ورب الدابة أولى بمقدمها. كذا في المدونة، وفيها: أن رب الدار أحق بالإمامة؛ يعني أنه لو تعاقد شخص مع رب دابة على أن يحمله عليها معه، ولم يشترط تقديم أحدهما على الآخر،

٩٬٤٠٣

فإن رب الدابة أولى أي أحق بمقدمها بكسر الدال مخففة وبفتحها مشددة، لعلمه بطبعها ومواضع الضرب منها، كعلم رب الدار بقبلتها والمواضع الطاهرة منها، ولذا قضي بها عند تنازع الراكبين للمقدم، إلا لقرينة تنافي ذلك، وكلا المسألتين دليل على أن الفقيه أولى بالإمامة، وهي دلالة حسنة كما كان صاحب الدابة أولى لكونه أعلم بطبعها ومواضع الضرب منها: وصاحب الدار أولى لأنه أعلم بقبلتها والواضع الطاهرة منها، فكان الفقيه أولى لكون صاحب الفقه أعلم بما تصح به الصلاة، ونص المدونة: وأولى بمقدم الدابة صاحبها وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزلة إلا أن يأذن لأحد.

والأورع؛ يعني أنه يندب تقديم الأورع على الورع. والعدل؛ يعني أنه يندب تقديم العدل أي الأعدل على

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.