فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) نُدِبَ (تَرْكُ كَلَامٍ فِي كَحَدَثٍ) سَبَقَهُ أَوْ ذَكَرَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فِي كَحَدَثٍ) أَيْ فِي اسْتِخْلَافِهِ لِعُذْرٍ مُبْطِلٍ لِصَلَاتِهِ كَحَدَثٍ سَبَقَهُ أَوْ ذَكَرَهُ أَوْ رُعَافٍ قَطَعَ فَيُشِيرُ لِمَنْ يُقَدِّمُهُ وَلَا يَتَكَلَّمُ لِأَجْلِ أَنْ يَسْتَتِرَ فِي خُرُوجِهِ

٢٬١٥١

وَأَمَّا اسْتِخْلَافُهُ لِعُذْرٍ لَا يُبْطِلُهَا كَرُعَافٍ بِنَاءً أَوْ عَجْزٍ فَتَرْكُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَاجِبٌ

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

(وَتَرْكُ كَلَامٍ فِي كَحَدَثٍ) الْبَاجِيُّ: مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ الْإِمَامُ إذَا طَرَأَ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ التَّمَادِي وَيَسْتَخْلِفَ إشَارَةً إلَّا أَنْ يَخَافَ أَنْ لَا يَفْقَهُوا فَلْيَتَكَلَّمْ.

ابْنُ بَشِيرٍ: وَيَصِحُّ الِاسْتِخْلَافُ؛ لِأَنَّهُ بِالطَّارِئِ خَرَجَ عَنْ أَنْ يَكُونَ إمَامًا انْتَهَى.

١٬٤٤١

وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إنْ تَكَلَّمَ فِي اسْتِخْلَافِهِ،

١٬٤٤٢

وَقَالَ: يَا فُلَانُ تَقَدَّمْ لَمْ يَضُرَّهُمْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ لَا يَبْنِي إنْ كَانَ رَاعِفًا.

ابْنُ رُشْدٍ: قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ هُوَ الصَّوَابُ إنَّ صَلَاتَهُمْ لَا تَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَعَفَ فَالْقَطْعُ لَهُ جَائِزٌ فِي قَوْلٍ وَمُسْتَحَبٌّ فِي قَوْلٍ فَلَا تَبْطُلُ صَلَاةُ الْقَوْمِ بِفِعْلِهِ مَا يَجُوزُ لَهُ، أَوْ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ خِلَافًا لِابْنِ حَبِيبٍ

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَتَرْكُ كَلَامٍ فِي كَحَدَثٍ. (ش) أَيْ: وَنُدِبَ لَهُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ فِي اسْتِخْلَافِهِ لِعُذْرٍ مُبْطِلٍ لِصَلَاتِهِ كَحَدَثٍ سَبَقَهُ أَوْ ذَكَرَهُ لِيَسْتَتِرَ فِي خُرُوجِهِ بَلْ يُشِيرُ لِمَنْ يُقَدِّمُهُ، وَدَخَلَ بِالْكَافِ رُعَافُ غَيْرِ الْبِنَاءِ،

١٬٤٨٢

وَأَمَّا هُوَ فَتَرْكُ الْكَلَامِ وَاجِبٌ .

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَدَخَلَ بِالْكَافِ رُعَافُ غَيْرِ الْبِنَاءِ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الَّذِي قَالَهُ لَا يَأْتِي إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ وَإِذًا فَعُذْرُهُ وَاضِحٌ بِالرُّعَافِ، وَلَا يَأْتِي عَلَى مَا قَدَّمَهُ مِنْ عَدَمِ الِاسْتِخْلَافِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْعُذْرَ وَاضِحٌ فِي قُرْبٍ لَا فِي بُعْدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الِاسْتِخْلَافِ مَعَ أَنَّهُ يَسْتَخْلِفُ فِي سَبْقِ الْحَدَثِ، أَوْ ذَكَرَهُ لِكَوْنِ الِاسْتِخْلَافِ رُخْصَةً يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَ) نُدِبَ (تَرْكُ كَلَامٍ فِي كَحَدَثٍ) سَبَقَهُ أَوْ تَذَكَّرَهُ فَيُشِيرُ لِمَنْ يُقَدِّمُهُ وَلَا يَتَكَلَّمُ لِلسَّتْرِ عَلَى نَفْسِهِ وَالْحَيَاءِ. وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ كَحَدَثٍ عَنْ اسْتِخْلَافِهِ لِعُذْرٍ لَا يُبْطِلُهَا كَرُعَافِ بِنَاءٍ، وَعَجْزٍ عَنْ رُكْنٍ فَتَرْكُ الْكَلَامِ فِيهِ وَاجِبٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وترك كلام في كحدث؛ يعني أنه يندب للإمام عند استخلافه أن يترك الكلام في كل مبطل، كحدث سبق أو ذكر،

٩٬٥٣٥

وأما ما لا يبطلها فتركه واجب كرعاف بناء وعجز. قاله عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.