فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) أَتَمَّ (بَعْضُهُمْ) وُحْدَانًا وَالْبَعْضُ بِالْخَلِيفَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٩٨ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٩٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٥٩٨ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) أَتَمَّ (بَعْضُهُمْ) وُحْدَانًا وَبَعْضٌ آخَرُ بِخَلِيفَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وأشار إلى الثالث بقوله: أو بعضهم؛ يعني أنه تصح صلاة المأمومين كلهم فيما إذا وقع العذر لإمامهم، وأتم بعضهم وحدانا وبعضهم بإمام سواء استخلف إمام المقتدين به الإمام الأصلي أو غيره، وسواء اختلفوا أو تساووا، لكن البعض الذي صلى وحده يأثم بمنزلة من وجد جماعة تصلي فصلى وحده،

٩٬٥٥٦

وكذا يقال في قوله: أو بإمامين؛ وهو رابع الفروع؛ يعني أنه إذا وقع للإمام العذر فصلى بعض المأمومين بإمام وبعضهم بآخر، فإنه تصح صلاة الجميع،

٩٬٥٥٧

ويحرم ذلك على الثاني. ابن بشير: لو استخلف قوم منهم وأتم الباقون أو واحد منهم لصحت صلاتهم على المشهور. قاله المواق.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.