وتنفل إمام قبلها
الشروح عليها
(و) كُرِهَ (تَنَفُّلُ إمَامٍ قَبْلَهَا) حَيْثُ دَخَلَ لِيَرْقَى الْمِنْبَرَ فَإِنْ دَخَلَ قَبْلَ وَقْتِهِ أَوْ لِانْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ نُدِبَتْ التَّحِيَّةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ أَوْ لِانْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ) أَيْ أَوْ دَخَلَ بَعْدُ وَلَكِنْ جَلَسَ لِانْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
(وَتَنَفُّلُ إمَامٍ قَبْلَهَا) الْبَاجِيُّ: السُّنَّةُ أَنْ يَرْقَى الْمِنْبَرَ إثْرَ دُخُولِهِ وَلَا يَرْكَعَ لِأَنَّهُ يَشْرَعُ فِي فَرْضٍ، وَإِنَّمَا يَرْكَعُ مَنْ يُرِيدُ الْجُلُوسَ انْتَهَى وَانْظُرْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُبَكِّرَ؟
هُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ يُسَلِّمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ النَّاسِ رَكَعَ، أَوْ لَمْ يَرْكَعْ اُنْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ:" لَا صُعُودِهِ "
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ص) وَتَنَفُّلُ إمَامٍ قَبْلَهَا (ش) هُوَ مَرْفُوعٌ عُطِفَ عَلَى مَا قَبْلَهُ أَيْ وَكُرِهَ تَنَفُّلُ إمَامٍ إذَا جَاءَ وَقَدْ حَانَ وَقْتُ الْخُطْبَةِ وَلْيَرْقَ الْمِنْبَرَ كَمَا يَدْخُلُ إلَّا إنْ بَكَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَجْلِسَ مَعَ النَّاسِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ حَانَ وَقْتُ الْخُطْبَةِ) أَيْ وَالْجَمَاعَةُ حَاضِرُونَ
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ بَكَّرَ قَبْلَ ذَلِكَ) أَيْ أَوْ جَاءَ وَقْتُ الْخُطْبَةِ إلَّا أَنَّ الْجَمَاعَةَ لَمْ تَحْضُرْ
(قَوْلُهُ فَلَا بَأْسَ. . . إلَخْ) لَا بَأْسَ لِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ التَّحِيَّةُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وَ) كُرِهَ (تَنَفُّلُ إمَامٍ قَبْلَهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ حَيْثُ دَخَلَ لِرُقِيِّ الْمِنْبَرِ،
فَإِنْ دَخَلَ قَبْلَ وَقْتِهِ أَوْ لِانْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ نُدِبَتْ لَهُ التَّحِيَّةُ
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.